responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 393


< فهرس الموضوعات > الرابع : في الشك في الركنية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عموم الكلام في الشروط < / فهرس الموضوعات > مسألتي الزيادة العمدية والسهوية المفروغية عن عموم جهة الكلام للشرط .
الثاني : جعل شيخنا الأعظم قدس سره ، الكلام في جهات ثلاث : النقيصة السهوية ، والزيادة السهوية والعمدية .
وظاهره خروج النقيصة العمدية عن محل الكلام ، لما صرح به من أن عدم بطلان المركب بنقص الجزء عمدا مناف لفرض جزئيته ، وتبعه في ذلك بعض الأعاظم قدس سره .
لكن لا يخفى أن المعيار في جزئية الجزء وشرطية الشرط على أخذ هما في المكلف به ، لدخلهما في الغرض الداعي للتكليف ، ولا يلزم من ذلك إلا عدم تحقق الامتثال ولا تمام الغرض بدونهما ، وهو لا يستلزم بطلان العمل ، إذ لا يراد ببطلانه في محل الكلام إلا عدم إجزائه بنحو تسقط معه الإعادة والقضاء ، ويكفي في الاجزاء بالمعنى المذكور تعذر تدارك الغرض ، التام أو قصوره عن جعل التكليف لحدوث المزاحم ، بسبب فعل الناقص وإن لم يف بشئ من الغرض ، فضلا عما إذا كان وافيا ببعض مراتبه ، ولا يختص الاجزاء بحصول الامتثال وتحقق تمام الغرض ، ليمتنع مع فرض نقص الجزء عمدا .
نعم ، لا ريب في كون ذلك خلاف الأصل ، فإن التكليف يدعو إلى متعلقه بتمام ما يعتبر فيه من الاجزاء والشرائط ، وسقوط التكليف بغير الامتثال محتاج إلى دليل خاص .
ومن ثم لا ينبغي إطالة الكلام في النقيصة العمدية .
كما لا ينبغي إطالة الكلام في الزيادة السهوية ، إذ لا خصوصية لها في البطلان ، بل الزيادة في نفسها إن لم تخل بالمركب ولو مع العمد فهي لا تخل به مع السهو بالأولوية ، كما ذكره شيخنا الأعظم قدس سره وإن كانت مخلة به ، لفرض أخذ عدمها فيه ، كان الاتيان بها سهوا راجعا إلى الاخلال بالشرط سهوا ، فيلحقه حكم النقيصة .

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست