نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 4 صفحه : 394
فينبغي قصر الكلام على مسألتين . . المسألة الأولى : في الاخلال ببعض ما يعتبر في المركب سهوا . ولا إشكال في إمكان صحة العمل معها بمعنى إجزائه عن الإعادة والقضاء ، كما وقع في كثير من أجزاء الصلاة وشروطها . ولتنقيح مقتضى الأصل في ذلك يقع الكلام في أمور . . الأول : أن دخل الجزء في المركب لما كان متفرعا على دخله في ملاك التكليف به فلدخله بالوجه المذكور صورتان : الأولى : أن لا يكون للنسيان دخل في الملاك ، بل يكون اقتضاء الملاك للتكليف بالتام مشتركا بين الملتفت والناسي . وهي على وجهين : الأول : أن لا يكون للاتيان بالناقص من الناسي أثر في الملاك بوجه ، بل يبقى على ما هو عليه من فعلية التأثير في التكليف . الثاني : أن يكون الاتيان بالناقص من الناسي مانعا من بقاء التكليف بالعام وموجبا لسقوطه وإن لم يستوف ملاكه ، إما لكونه مانعا من استيفاء الملاك ، أو لكونه موجبا لحدوث جهة مزاحمة للملاك مانعة من تأثيره في التكليف ، وإن أمكن استيفاؤه بالاتيان بالتام ، نظير ما تقدم في العامد . الثانية : أن يكون الملاك مختصا بحال الالتفات لبا ، بحيث يختلف الملاك في حق الملتفت عنه في حق الناسي ، إما لتبدل الملاك في حقه ، أو لعدم توقفه على الجزء المنسي ، بل يحصل تمام الملاك منه بالفاقد له . والفرق بينها وبين الوجه الثاني من الصورة الأولى أن قصور الملاك عن تأثير التكليف بالتام في هذه الصورة يكون بمجرد عروض النسيان ، وفي الوجه المذكور لا يكون إلا بعد فعل الناسي للناقص . وإن كانا يشتركان في إجزاء الناقص من الناسي ، بخلاف الوجه الأول ، فإنه
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 4 صفحه : 394