responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 389


وحيث لا مصحح للاعتبار الشرعي لأمر إلا فرض الآثار العملية الشرعية له في الجملة فلابد من كون الهيئة المذكورة موضوعا لبعض الاحكام ، بحيث لو فرض انقطاعها لم يترتب الحكم المذكور ، نظير حرمة شم الطيب على المعتكف حال خروجه عن المسجد لقضاء حاجة معتادة .
ولا يلزم من عروض القاطع بهذا المعنى سقوط ما وقع من الاجزاء عن قابلية الانضمام لبقيتها ، بل يمكن بقاؤها على قابلية الانضمام ، بأن يكتفي الشارع برجوع المكلف للانشغال بالمركب وإتمامه بعد الخروج عنه وانقطاعه ، بل هو مقتضى الأصل ، الذي لابد في الخروج عنه من دليل يدل على أخذ الهيئة الاتصالية المذكورة وعدم انقطاعها قيدا في المركب ، ليكون القاطع مخلا بالمركب تبعا لا خلا له بها .
وقد تحصل : أن القاطع بمعنى ما يسقط الاجزاء السابقة عن قابلية الانضمام للاحقة ليس مقابلا للمانع ، بل أعم منه ، ولا يتوقف على فرض الهيئة الاتصالية ، بل هو من لوازم الارتباطية المفروضة ، وبمعنى ما يقطع الهيئة الاتصالية موقوف على اعتبار الهيئة المذكورة شرعا ، ولا يستلزم سقوط الاجزاء السابقة عن قابلية الانضمام للاحقة ، إلا أن يكون المركب المكلف به مقيدا بوحدة الهيئة المذكورة ، وفي مثل ذلك يكون القاطع مخلا بالعمل كالمانع ، وإن كان مباينا له .
ثم إن بعض الأعاظم قدس سره فرق بين المانع والقاطع : بأن المانع ما يكون حصوله حين الانشغال بالاجزاء مخلا بالمركب ، والقاطع هو الذي يخل مطلقا وإن وقع في حال عدم الاشتغال بالاجزاء ، لكشفه عن الهيئة الاتصالية زائدا على الاجزاء الخارجية .
وما ذكره غير ظاهر ، إذ لا وجه لتخصيص المانع بذلك ، بل هو تابع لعموم دليله وخصوصه ، كما قد تختص قاطعية القاطع بخصوص حال تبعا لاعتبار من

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست