responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 388


التنبيه الثالث : في الشك في القاطعية ذكر شيخنا الأعظم قدس سره في الفرق بين المانع والقاطع أن المانع هو الذي يكون عدمه معتبرا في المركب ، فيكون وجوده بنفسه مخلا به ، كالاخلال بسائر ما يعتبر فيه من الاجزاء والشروط ، والقاطع هو الذي لا يكون مخلا بنفسه ، بل بلحاظ قطعه للهيئة الاتصالية والارتباطية في نظر الشارع بين الاجزاء ، بحيث يسقط به الاجزاء السابقة عن قابلية الانضمام للاجزاء اللاحقة بعد سبق قابليتها لذلك .
هذا ، ولا يخفى أن مجرد سقوط الاجزاء السابقة عن قابلية الانضمام للاجزاء اللاحقة بسبب حدوث بعض الأمور لا يكشف عن اعتبار الهيئة المذكورة زائدا على الاجزاء والشروط ، بحيث يكون الامر الحادث قاطعا لا مانعا ، بل يجري ذلك في حدوث المانع وغيره من موارد الاخلال بما يعتبر في المركب من الاجزاء والشروط ، فإنه مقتضى الارتباطية المفروضة ، حيث يكون كل جزء بنفسه صالحا للانضمام لغيره ليحصل منها المركب ويتحقق الامتثال به ، إلا أنه لا يعتبر في فعلية ذلك حصول تمام ما يعتبر في المركب من الأمور الوجودية والعدمية .
نعم ، للشارع أن يعتبر الهيئة الاتصالية بين الاجزاء بجعل زائد عليها ، بحيث يكون المكلف متلبسا شرعا بالعمل وإن لم ينشغل بشئ من أجزائه ، لتخلل سكون أو نحوه ، نظير اعتبار الاعتكاف مع خروج المعتكف عن المسجد لقضاء حاجة معتادة ، ونظير اعتبار الائتمام في الصلاة مع السكون وعدم الانشغال بشئ من أجزائها .
وحينئذ يمكن للشارع جعل شئ قاطعا للهيئة المذكورة ، فيخرج به المكلف عن كونه منشغلا بالمركب بنظر الشارع ، وإن لم يكن للقاطع بنفسه دخل في نفس المركب ، فالقاطع بهذا المعنى مباين للمانع .

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست