responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 371


مشكوكا فاستصحاب عدم وجوب الأكثر حاكم على استصحاب الكلي بالإضافة إلى التكليف .
وأخرى : بمعارضته باستصحاب عدم تعلق جعل التكليف بالأكثر لو لم نقل بكونه محكوما له .
لكن يندفع الأول : بأنه لو تم ما ذكره من الشرط في استصحاب الكلي وفي مثال الحدث فالمقام ليس نظيرا لذلك ، لمنع ما ذكره من أن الأقل متيقن سابقا والأكثر مشكوك ، بل المتيقن هو التكليف بالأقل في الجملة ولو في ضمن الأكثر ، وهو لا يقتضي سقوطه بفعل الأقل ، كما في الحدث الأصغر الذي يعلم بارتفاعه بالوضوء ، بل ذلك من لوازم التكليف بالأقل استقلا لا بنحو اللابشرط ، ومن المعلوم عدم إحرازه ، غاية الامر أن اليقين المذكور لا يصلح إلا لتنجيز الأقل .
نعم ، لو علم سابقا بالتكليف بالأقل استقلا لا ، ثم احتمل تبدله بالتكليف بالأكثر ، كان نظيرا لمثال الحدث .
وأما استصحاب عدم كون التكليف المتيقن تكليفا بالأكثر ، فهو - لو جرى في نفسه - معارض بمثله .
ويندفع الثاني : بعدم التعارض بين الأصلين المذكورين ، لعدم التناقض بين مؤدييهما ، فإن عدم التكليف بالأكثر شرعا بعنوانه الخاص لا يناقض بقاء التكليف الكلي ، وإنما يلازم عدمه ، والتفكيك بين المتلازمات بسبب الاستصحاب غير عزيز . كما لا تنافي بين الأصلين عملا ، لان استصحاب عدم التكليف بالأكثر إنما يقتضي عدم الاتيان به امتثالا للتكليف به شرعا ، وهو لا ينافي الاتيان به لاحراز الفراغ عن التكليف الكلي المستصحب .
فالعمدة في المقام : أن الاستصحاب المذكور ليس من استصحاب الكلي ، لعدم الأثر العملي لكلي التكليف ، بل العمل مترتب على كل تكليف بشخصه ،

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست