نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 4 صفحه : 370
والمتحصل : أنه لما كان مبنى القول بوجوب الاحتياط وعدم جريان البراءة العقلية عدم كفاية العلم بوجوب الأقل على كل حال في تنجيزه والاكتفاء به في مقام الفراغ ، ولم تكن الأصول الشرعية من براءة واستصحاب وافية بشرح حال التكليف المعلوم ، ولا محرزة لوجوب الأقل لا بشرط بنحو يكون تمام الواجب ، ليكون الاقتصار عليه محرزا للفراغ والغرض ، لم تنهض برفع اليد عن مقتضى الأصل العقلي المذكور ، ولا تصلح لرفع موضوعه ، كما هو الحال في المتباينين . هذا ، وقد يدعى أن مقتضى الاستصحاب الاتيان بالأكثر ، لاستصحاب بقاء التكليف بعد الاتيان بالأقل ، فيلزم العقل بالاتيان بالأكثر تحصيلا للفراغ اليقيني ، لا لاحراز وجوبه بالاستصحاب ، ليدعى أنه مثبت . والاستصحاب المذكور له نحو حكومة على البراءة العقلية أو الشرعية ، لا من جهة كونه بيانا رافعا لموضوعها ، بل لكونه حكما ثابتا لجهة اقضائية مقدما عملا على الحكم الأولى الثابت من جهة غير اقتضائية ، إذ البراءة إنما تقتضي عدم لزوم الاتيان بالأكثر من حيثية الشك في تعلق التكليف به ، والاستصحاب يقتضي لزوم الاتيان به من حيثية كونه محرزا للفراغ عن التكليف المستصحب . وقد جعل بعض مشايخنا الاستصحاب المذكور من القسم الثاني من استصحاب الكلي ، لتردد التكليف المستصحب بين مقطوع الزوال ومقطوع الارتفاع . وأورد عليه . . تارة : بأن الرجوع لاستصحاب الكلي في القسم الثاني موقوف على عدم إحراز حال الفرد ولو بضم الأصل إلى الوجدان ، وإلا كان الأصل المحرز لحال الفرد حاكما على استصحاب الكلي ، كما لو علم المكلف بالحدث الأصغر واحتمل حدوث الجنابة ، فإن استصحاب عدم الجنابة حاكم على استصحاب كلي الحدث ، وفي المقام حيث كان الأقل متيقنا والأكثر
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 4 صفحه : 370