responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 352


المطلق والمقيد .
ومما سبق يظهر حال ما ذكره بعض الأعاظم قدس سره من التمثيل للشبهة التحريمية بما إذا تردد التصوير المحرم بين أن يعم بعض الصورة ، وأن يختص بتمامها لكن بحيث يحرم الشروع في الصورة في ظرف الاتمام ، بأن يكون للبعض حظ من الحرمة النفسية الواردة على التام ، لان قوام الارتباطية انبساط الحرمة على تمام الاجزاء ، كما هو الحال في الواجب الارتباطي .
لاندفاعه : بأن عموم تحريم التصوير حيث كان استغراقيا انحلاليا لا مجموعيا لم يكن مما نحن فيه ، بل التصوير التام متيقن الحرمة ، وتصوير البعض مشكوكها .
وحديث انبساط الحرمة على الاجزاء لا دخل له في الارتباطية بين الأقل والأكثر الذي هو محل لكلام ، بل هو لازم للارتباطية بين أجزاء الأكثر على تقدير حرمته ، فالحرام هو الاجزاء بمجموعها ، لا كل جزء ، ولا عنوان الا الاتمام الذي تكون الاجزاء مقدمة له .
الرابع : الدوران بين الأقل والأكثر . .
تارة : يكون في نفس المكلف به ، كما لو احتمل اعتبار الاستعاذة في الصلاة .
وأخرى : يكون في سببه المحصل له من دون أن يستلزم الاجمال فيه ، كما لو وجب تطهير المسجد واحتمل اعتبار تعدد الغسلة فيه .
ومحل الكلام هنا الأول .
وأما الثاني فقد تعرض له غير واحد هنا ، وتقدم منا تفصيل الكلام فيه في التنبيه الثاني من تنبيهات الفصل الأول ، وربما يأتي هنا ما ينفع فيه .
الخامس : بعد ما تقدم في الامر الثاني اختصاص محل الكلام بما إذا احتمل اعتبار شئ في الواجب من دون احتمال قادحيته فلازم ذلك وجود

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست