نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 4 صفحه : 352
المطلق والمقيد . ومما سبق يظهر حال ما ذكره بعض الأعاظم قدس سره من التمثيل للشبهة التحريمية بما إذا تردد التصوير المحرم بين أن يعم بعض الصورة ، وأن يختص بتمامها لكن بحيث يحرم الشروع في الصورة في ظرف الاتمام ، بأن يكون للبعض حظ من الحرمة النفسية الواردة على التام ، لان قوام الارتباطية انبساط الحرمة على تمام الاجزاء ، كما هو الحال في الواجب الارتباطي . لاندفاعه : بأن عموم تحريم التصوير حيث كان استغراقيا انحلاليا لا مجموعيا لم يكن مما نحن فيه ، بل التصوير التام متيقن الحرمة ، وتصوير البعض مشكوكها . وحديث انبساط الحرمة على الاجزاء لا دخل له في الارتباطية بين الأقل والأكثر الذي هو محل لكلام ، بل هو لازم للارتباطية بين أجزاء الأكثر على تقدير حرمته ، فالحرام هو الاجزاء بمجموعها ، لا كل جزء ، ولا عنوان الا الاتمام الذي تكون الاجزاء مقدمة له . الرابع : الدوران بين الأقل والأكثر . . تارة : يكون في نفس المكلف به ، كما لو احتمل اعتبار الاستعاذة في الصلاة . وأخرى : يكون في سببه المحصل له من دون أن يستلزم الاجمال فيه ، كما لو وجب تطهير المسجد واحتمل اعتبار تعدد الغسلة فيه . ومحل الكلام هنا الأول . وأما الثاني فقد تعرض له غير واحد هنا ، وتقدم منا تفصيل الكلام فيه في التنبيه الثاني من تنبيهات الفصل الأول ، وربما يأتي هنا ما ينفع فيه . الخامس : بعد ما تقدم في الامر الثاني اختصاص محل الكلام بما إذا احتمل اعتبار شئ في الواجب من دون احتمال قادحيته فلازم ذلك وجود
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 4 صفحه : 352