responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 351


أما لو كان انحلاليا مستغرقا لتمام أفراد الماهية ، بأن يكون لكل منها غرض وإطاعة ومعصية مختصة به ، مع قطع النظر عن بقية الافراد ، فلا مجال لفرض الارتباطية فيه مع تردده بين الأقل والأكثر ، إذ يكون للمتيقن من الافراد تكاليف مستقلة مباينة للتكاليف بالافراد المشكوكة ذاتا ، وغرضا ، وطاعة ، ومعصية .
ومنه يظهر أن فرض الارتباطية في الشبهة الوجوبية يختص بما إذا كان التردد بين الأقل والأكثر في العموم البدلي ، دون الاستغراقي ، فإذا وجب إكرام علماء البلد يوم الجمعة فالشك في إطلاق الاكرام مما نحن فيه ، والشك في عموم العلماء خارج عنه .
كما أن فرض الارتباطية في الشبهة التحريمية يختص بما إذا كان ورود النهي على الماهية بلحاظ مجموع أفرادها ، فلا يكون له إلا إطاعة واحدة بترك تمام الافراد ، كما لو حرم قتل الحيوان وتردد بين مطلق القتل ، وخصوص ما يحرم اللحم بنحو لا يشمل التذكية .
أما لو كان النهي انحلاليا بلحاظ كل فرد فرد - كما هو الغالب في النواهي الشرعية - فلا مجال لفرض الارتباطية فيه .
ولعل الغلبة المذكورة هي الوجه في تخصيص شيخنا الأعظم قدس سره الكلام في المقام بالشبهة الوجوبية ، وإلا فهو غير مختص بها .
غايته أن الاحتياط في الشبهة التحريمية بالبناء على حرمة الأقل الذي هو المطلق عكس الشبهة الوجوبية .
هذا ، وأما احتمال أخذ خصوصية في الترك المطلوب بحيث لا يمتثل التكليف إلا بها - كالطهارة والتقرب - فهو راجع إلى الدوران بين الأقل والأكثر في الواجب ، لرجوعه إلى احتمال طلب الترك المقيد ، فيكون القيد كالترك مطلوب الحصول ، لا محرما ليكون من دوران الحرام بين الأقل والأكثر أو

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست