نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 4 صفحه : 32
أما الكتاب ، فبقوله تعالى : ( لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها ) [1] ، فقد يستدل به على البراءة بناء على أن المراد بالايتاء في التكاليف الاعلام بها وايصالها للمكلف فتدل على عدم التكليف بما لم يصل للمكلف ، وتكون معارضة لأدلة وجوب الاحتياط المقتضية للتكليف بالواقع والمؤاخذة به مع الجهل به ، من دون أن توجب العلم به ليخرج عن موضوع الآية . ومجرد اقتضائها العلم بوجوب الاحتياط لا ينفع بعد عدم كونه موردا للمؤاخذة ، لكونه طريقيا ، كما تقدم . نعم ، لو كانت بصدد بيان توقف المؤاخذ ة على قيام الحجة في الجملة وإن لم تتعلق بنفس التكليف المؤاخذ به كانت مساوقة للآية المتقدمة في الأصل الأولي ، كما ذكره بعض الأعاظم قدس سره . لكنها بعيدة عن ذلك ظاهرة في لزوم إيتاء نفس التكليف المؤاخذ به . ومثله ما ذكره بعض الأعيان المحققين قدس سره من أن مفاد الآية إنما هو نفي الكلفة من قبل التكاليف المجهولة ، بمعنى عدم صلوحها بنفسها لايجاب المؤاخذة ، لا نفي الكلفة عليها مطلقا ولو من قبل جعل إيجاب الاحتياط . لاندفاعه : بأن ظاهر الآية ليس مجرد عدم صلوح التكاليف المجهولة لتسبيب الكلفة ، كي لا تنافي تسبيب إيجاب الاحتياط لها ، بل عدم تحقق الكلفة بالإضافة إلى التكاليف المجهولة مطلقا ، فينافي مقتضى أدلة الاحتياط من تحقق الكلفة بالإضافة إليها . وأشكل منه ما ذكره قدس سره من أن إيتاء ه تعالى لما كان عبارة عن إعلامه ، وكان المراد منه إعلامه بالطرق المتعارفة التي هي عبارة عن إرسال الرسل وأمرهم بتبليغ الاحكام ، كان مقتضى الآية عدم ثبوت مسؤولية التكليف مع عدم أمر