responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 31


الثلاثة الأخيرة .
وأما المقام الثاني : وهو مقتضى الأصل الثانوي ، فالظاهر أنه لا حكم للعقل فيه ، بل هو مما يختص به الشارع ، فكما يمكن عقلا جعل الشارع للبراءة يمكن جعله لوجوب الاحتياط . ولو تم وجوب الاحتياط كان رافعا لموضوع حكم العقل في المقام الأول .
لا لكون العقاب معه عقابا على ما يعلم وورد به البيان ، إما من حيث كون دليله موجبا للعلم بوجوب شئ بعنوان كونه مجهول الحكم - كما يظهر من شيخنا الأعظم قدس سره - أو من حيث كونه بيانا للتكليف المجهول في ظرف وجوده - كما يظهر من بعض الأعيان المحققين قدس سره - .
لاندفاع الأول : بأن وجوب الاحتياط طريقي لا يكون موضوعا للعقاب والثواب ، بل مصححا للعقاب على التكليف الواقعي المجهول في ظرف وجوده ، وما ذكره بعض الأعاظم قدس سره من كونه نفسيا تكلف مخالف لظاهر أدلته جدا .
واندفاع الثاني : بعدم صلوح دليل الاحتياط لبيان الواقع ، بل الوجه في ارتفاع موضوع حكم العقل بدليل وجوب الاحتياط أن حكم العقل مختص بما إذا لم يهتم الشارع لا قدس بحفظ التكليف الواقعي في ظرف الجهل به بايجاب الاحتياط .
وقد تقدم تمام الكلام في ذلك في مبحث قيام الطرق والأصول مقام القطع الموضوعي من مباحث القطع . فراجع .
وكيف كان ، فالأصل في المقام شرعي محض لا دخل للعقل به . ومن ثم ينبغي أن يستدل عليه بالأدلة الشرعية ، وقد استدل على البراءة بالأدلة الثلاثة . .

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست