responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 30


مما آتاهم وعرفهم ، فيكون موردا للاحتجاج منه تعالى عليهم بمقتضى الحديث .
الرابع : ما عن كتاب التوحيد بسنده عن عبد الاعلى ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن لم يعر ف شيئا هل عليه شئ ؟ قال : ( لا ) ، فإنه ظاهر في بيان الأصل الأولي المذكور الذي ينافي وجوب الاحتياط للدليل الموجب لمعرفته . من دون فرق بين كون المراد بالشئ الأول فردا مرددا أو فردا معينا مفروضا في الخارج ، وكون المراد به العموم لأنه نكرة في سياق النفي .
وما ذكره شيخنا الأعظم قدس سره من أنه على الثاني يكون ظاهره السؤال عن القاصر الذي لا يدرك شيئا .
مدفوع : بأن ظاهر الحديث السؤال عمن لم تتحق له المعرفة ، لا عمن لا قابلية له للمعرفة .
نعم ، من لا يعرف شيئا أصلا قاصر غالبا ، إلا أن ظاهر الحديث كون الجهة المسؤول عنها هي عدم معرفته لا قصوره .
الخامس : ما في ثواب الأعمال [1] ، وعن كتاب التوحيد ، بسنده عن حفص بن غياث ، سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ( من عمل بما علم كفي ما لم يعلم ) [2] ، فإنه صريح في عدم المؤاخذة مع عدم العلم .
نعم ، يكفي العلم بوجوب الاحتياط في لزوم العمل الذي تضمنه الحديث ، كما هو مفاد الأصل الأولي المذكور .
هذا حاصل ما تيسر لنا عاجلا من الأدلة على كون مقتضى الأصل لأولي البراءة وقد عرفت أن عمدتها - بعد حكم العقل - الآية الشريفة والأحاديث



[1] باب ثواب من عمل بما علم ص : 133 ، طبع النجف .
[2] الوسائل ، ج 18 ، باب : 12 من أبوا ب صفات القاصي حديث : 30 .

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست