responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 293


نظير ما في بعض النصوص من أن المقر بالسرقة مرة واحدة لا يقطع [1] ، مع أنه يضمن المال إلزاما له بإقراره .
أما في الثاني فلا مجال لترتيب الآثار الاخر ، لعدم إحراز موضوعها .
وعليه يبتني ما لعله المشهور بينهم من عدم نجاسة ملاقي أحد أطراف العلم الاجمالي بالنجاسة وعدم وجوب الاجتناب عنه ، لان نجاسة الملاقي من آثار نجاسة ملاقيه ، وهو غير ثابت بالعلم الاجمالي ، وإن وجب اجتنابه احتياطا بحكم العقل ، بل مقتضى استصحاب طهارة الملاقى الحكم بطهارة الملاقى .
ومما ذكرنا يظهر حال ما عن الحدائق ، حيث تعجب من حكمهم بعدم النجاسة في ما نحن فيه وحكمهم بها في البلل ، مع كون كل منهما مشتبها حكم عليه ببعض أحكام النجاسة .
هذا ، وقد أطال شيخنا الأعظم قدس سره وغيره ممن تأخر عنه في بيان مباني الكلام في ذلك ، وينبغي التعرض لذلك في ضمن أمور . .
الأول : قال شيخنا الأعظم قدس سره : ( وهل يحكم بتنجس ملاقيه ؟ وجهان ، بل قولان مبنيان على أن تنجس الملاقي إنما جاء من وجوب الاجتناب عن ذلك النجس ، بناء على أن الاجتناب عن النجس يراد به ما يعم الاجتناب عن ملاقيه ولو بوسائط ، ولذا استدل السيد أبو المكارم في الغنية على تنجس الماء القليل بملاقاة النجاسة بما دل على وجوب هجر النجاسات في قوله تعالى : ( والرجز فاهجر ) [2] ويدل عليه أيضا ما في بعض الاخبار من استدلاله على حرمة الطعام الذي مات فيه فأرة بأن الله حرم الميتة [3] ، فإذا حكم الشارع بوجوب



[1] راجع الوسائل ، ج : 18 باب : 3 من أبواب حد السرقة .
[2] سورة المدثر : 5 .
[3] وهو خبر جابر عن أبي جعفر عليه السلام : ( أتاه رجل فقال : وقعت فأرة في خابية فيها سمن أو زيت ، فما ترى في أكله ؟ قال : فقال أبو جعفر عليه السلام : لا تأكله ، فقال له الرجل : الفارة أهون علي من أن أترك طعامي من أجلها . فقال له أبو جعفر عليه السلام : إنك لم تستخف بالفارة ، وإنما استخففت بدينك ، إن الله حرم الميتة من كل شئ لما الوسائل ج : 1 باب : 5 من أبواب الماء المضاف ح : 2 .

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست