responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 292


حال دون حال ، لا في جميع الأحوال ، وهو المعبر عنه بالتوسط في التكليف ، غايته أنه على الوجه الأول يكون التوسط في التكليف من حين حدوث الاضطرار المقتضي للترخيص ، أما على الوجه الثاني فالتوسط إنما يكون حين رفع الاضطرار والعمل بمقتضى الترخيص ، مع كون التكليف قبله ثابتا مطلقا وفي جميع الأحوال .
أما على الوجه الثالث فلا توسط في التكليف ، بل هو ثابت على كل حال ، والتوسط إنما هو في تنجيزه ، حيث يكون الترخيص عليه ظاهريا مانعا من تنجز التكليف الواقعي في ظرف رفع الاضطرار به ، لامن ثبوته واقعا .
وأما على ما ذكرنا فلا توسط لا في التكليف ولا في التنجيز ، بل في وجوب الإطاعة ، حيث تجب الإطاعة الاحتمالية دون القطعية . والله سبحانه وتعالى العالم وهو ولي التوفيق والتسديد .
التنبيه السابع في ملاقي بعض الأطراف لزوم مراعاة احتمال التكليف . .
تارة : يكون راجعا إلى إحرازه تبعا للتعبد بموضوعه .
وأخرى : يكون لمحض وجوب الاحتياط شرعا أو عقلا لتنجز التكليف ففي الأول تترتب جميع آثار الموضوع مع إطلاق دليل التعبد به ، كما قد يقال في البلل المشتبه قبل الاستبراء ، لان المستفاد من أدلة الاستبراء أن وجوب التطهر بدونه مبني على التعبد شرعا بكون الخارج منيا أو بولا ، فتترتب جميع آثار هما ، لا خصوص التطهر الذي تضمنته النصوص .
نعم ، لو فرض عدم إطلاق دليل التعبد واختصاصه ببعض الآثار تعين عدم التعدي لغيرها ، إذا لا مانع من التفكيك بين الآثار في التعبد بالموضوع ، ملاقي أحد الأطراف

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست