responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 272


الصورة على بعض الأطراف لما كان مسقطا للأصل فيه فهو يوجب ارتفاع المانع عن جريان الأصل في الطرف الآخر ، لعدم المعارض له حينئذ .
وعليه يشكل الامر بناء على منجزية العلم الاجمالي في نفسه بنحو يقتضي الموافقة القطعية مع قطع النظر عن تعارض الأصول - كما هو المختار - لان العلم في المقام صالح للتنجيز بعد فرض كون المعلوم إجمالا هو التكليف الفعلي الخالي عن المانع ، أن المانع المحتمل طروؤه في مورد التكليف لا يمنع من حدوث التكليف ، لفرض تأخره عنه ، بل غاية ما يقتضي سقوطه بعد حدوثه ، كما في الصورة الثانية .
ودعوى : أنه يعتبر في منجزية العلم الاجمالي العلم بترتب الأثر على المعلوم حين العلم ، فلو لم يعلم بترتيب الأثر عليه ولو لاحتمال سقوطه بعد ثبوته لم يصلح العلم لتنجيزه ، كي يجب إحراز الفراغ عنه . وبه يفرق بين هذه الصورة والصورة الثانية ، حيث كان المفروض في تلك الصورة عدم حدوث المسقط حين العلم بالتكليف ، بل يعلم بترتب الأثر على التكليف حينئذ .
مدفوعة : بأنه لا مجال لاعتبار ذلك في منجزية العلم الاجمالي ، إذ لا فرق بينه وبين العلم التفصيلي في المنجزية ، ومن الظاهر أنه يكفي في منجزية العلم التفصيلي العلم بترتب الأثر على المعلوم حين حدوثه وإن احتمل سقوطه حين العلم بطروء المانع من الامتثال ، أو الاضطرار أو غير هما .
اللهم إلا أن يقال : هذا إنما يتم مع الشك في الامتثال ، أما مع كون المانع المحتمل أمرا آخر كالاضطرار ونحوه فليس المنجز مع العلم التفصيلي هو العلم السابق ، بل استصحاب التكليف أو موضوعه ، أو انقلاب الأصل في مورده ، كما تقدم في الصورة الثانية ، وقد تقدم فيها عدم جريان الاستصحاب ولا غيره في مورد العلم الاجمالي ، وأنه لا موجب لمراعاة احتمال التكليف الا قاعدة الاشتغال ، التي هي فرع تنجز التكليف ، والعلم الاجمالي لا يصلح للتنجيز في

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست