responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 271


في المعصية ، الذي هو قبيح كالعلم به .
وبالجملة : توجيه منجزية العلم الاجمالي على المبنى المذكور في غاية الاشكال ، لكن هذا مما يخدش به المبنى المذكور في منجزية العلم الاجمالي ، وإلا فعدم سقوط العلم الاجمالي عن المنجزية في المقام مسلم بين الكل ومطابق للمرتكزات ، كما ذكرنا .
الصورة الثالثة : أن يكون حدوث المانع متأخرا عن التكليف المعلوم بالاجمال ، إلا أن العلم به مقارن للعلم الاجمالي أو متقدم عليه .
كما لو اضطر عند الزوال إلى إناء معين ، وعلم بعده إجمالا بتحريم ذلك الاناء أو إناء آخر من قبل الزوال .
وعن شيخنا الأعظم قدس سره وغيره عدم منجزية العلم الاجمالي حينئذ .
وهو متجه بناء على أن المعيار في منجزية العلم الاجمالي تساقط الأصول الترخيصية في الأطراف بالمعارضة ، لوضوح أن الأصل في الطرف المبتلى بالمانع لو جرى قبل حدوث المانع لم يعارض الأصل الجاري في الطرف الآخر ، لعدم العلم الاجمالي حينئذ بالتكليف ، كما أنه حين حدوث العلم الاجمالي حيث لا يجري الأصل في الطرف المذكور ، لفرض سبق حدوث المانع فيه ، فلا معارض للأصل الجاري في الطرف الآخر ، ولا منجز للعلم الاجمالي المذكور .
لكن تقدم ضعف المبنى المذكور ، وأنه لو تم لزم سقوط العلم الاجمالي عن المنجزية في الصورة السابقة أيضا .
وأما الفرق بينهما : بأن الأصل في هذه الصورة يجري في الطرف غير المبتلى بالمانع من أول الامر ، بخلاف تلك الصورة ، حيث لا يجرى الأصل في الطرف المذكور من أول الامر ، لفرض سقوطه بالمعارضة قبل عروض المانع .
فهو غير فارق ، بعد ما أشرنا إليه آنفا من أن عروض المانع في تلك

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست