نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 4 صفحه : 271
في المعصية ، الذي هو قبيح كالعلم به . وبالجملة : توجيه منجزية العلم الاجمالي على المبنى المذكور في غاية الاشكال ، لكن هذا مما يخدش به المبنى المذكور في منجزية العلم الاجمالي ، وإلا فعدم سقوط العلم الاجمالي عن المنجزية في المقام مسلم بين الكل ومطابق للمرتكزات ، كما ذكرنا . الصورة الثالثة : أن يكون حدوث المانع متأخرا عن التكليف المعلوم بالاجمال ، إلا أن العلم به مقارن للعلم الاجمالي أو متقدم عليه . كما لو اضطر عند الزوال إلى إناء معين ، وعلم بعده إجمالا بتحريم ذلك الاناء أو إناء آخر من قبل الزوال . وعن شيخنا الأعظم قدس سره وغيره عدم منجزية العلم الاجمالي حينئذ . وهو متجه بناء على أن المعيار في منجزية العلم الاجمالي تساقط الأصول الترخيصية في الأطراف بالمعارضة ، لوضوح أن الأصل في الطرف المبتلى بالمانع لو جرى قبل حدوث المانع لم يعارض الأصل الجاري في الطرف الآخر ، لعدم العلم الاجمالي حينئذ بالتكليف ، كما أنه حين حدوث العلم الاجمالي حيث لا يجري الأصل في الطرف المذكور ، لفرض سبق حدوث المانع فيه ، فلا معارض للأصل الجاري في الطرف الآخر ، ولا منجز للعلم الاجمالي المذكور . لكن تقدم ضعف المبنى المذكور ، وأنه لو تم لزم سقوط العلم الاجمالي عن المنجزية في الصورة السابقة أيضا . وأما الفرق بينهما : بأن الأصل في هذه الصورة يجري في الطرف غير المبتلى بالمانع من أول الامر ، بخلاف تلك الصورة ، حيث لا يجرى الأصل في الطرف المذكور من أول الامر ، لفرض سقوطه بالمعارضة قبل عروض المانع . فهو غير فارق ، بعد ما أشرنا إليه آنفا من أن عروض المانع في تلك
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 4 صفحه : 271