responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 235


التنبيه الثاني فيما لو اختلفت الأطراف حقيقة أو خطابا لا فرق في منجزية العلم الاجمالي ومانعيته من الرجوع للأصول الترخيصية بين اندراج الأطراف تحت حقيقة واحدة وعدمه ، فكما يكون العلم الاجمالي بنجاسة أحد المائين منجزا ، كذلك يكون العلم الاجمالي بنجاسة الثوب أو البدن منجزا .
خلافا لما حكاه شيخنا الأعظم قدس سره عن صاحب الحدائق مما ظاهره عدم التنجز مع اختلاف الحقيقة ، إذ لا وجه له بعد ما تقدم في وجه منجزية العلم الاجمالي .
وقد أشار شيخنا الأعظم قدس سره إلى تفصيل آخر ربما يرجع ما تقدم عن صاحب الحدائق إليه ، وهو أنه لابد من رجوع التكليف في جميع الأطراف إلى خطاب واحد معلوم تفصيلا - ولو مع اختلاف حقيقة الأطراف - كما في التردد بين القصر والتمام الراجع إلى العلم بوجوب الصلاة ، والتردد بين نجاسة الثوب أو البدن الراجع إلى العلم بحرمة الصلاة في النجس .
أما لو دار الامر بين خطابين فلا يكون العلم منجزا ، كما لو دار الامر بين غصبية أحد الانائين ونجاسة الآخر ، أو بين كون المايع الخاص خمرا وكون الزوجة حائضا ، بل وكذا لو علم بنجاسة الثوب أو الطعام ، لان المعلوم بالاجمال وإن كان أمرا واحدا - وهو النجاسة - إلا أنه في الثوب لا يكون موضوعا إلا لحرمة الصلاة في النجس ، وفي الطعام لا يكون موضوعا إلا لحرمة أكل النجس .
وربما يوجه : بأن منشأ تنجيز العلم الاجمالي هو شمول إطلاق دليل التكليف للواحد المعلوم بالاجمال المردد بين الأطراف ، وهو إنما يتم مع اندراجهما تحت خطاب واحد ، إذ مع التردد بين خطابين لا يعلم شمول إطلاق كل منهما للمعلوم بالاجمال .
وفيه : أن إطلاق الخطاب إنما ينفع لاحراز التكليف المعلوم بالاجمال ،

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست