نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 4 صفحه : 236
وهو مع تعدد الخطاب محرز أيضا ، للعلم بشمول أحد الاطلاقين له ، وذلك وحده لا يكفي ما لم نقل بمنجزية العلم الاجمالي بالتكليف ، فإن قلنا بذلك كفى مطلقا ، وإلا لم يتنجز التكليف حتى مع وحدة الخطاب ، لوضوح أن الخطاب الواحد ينحل إلى تكاليف متعددة بعدد الافراد . فالعلم بأحد فردين لخطاب واحد راجع إلى العلم الاجمالي بأحد تكليفين ، ولا يكون علما تفصيليا بتكليف واحد . وبالجملة : لا أثر لتعدد الخطاب ووحدته في منجزية العلم ، ولذا لا ريب في منجزية العلم التفصيلي بالتكليف وإن تردد المكلف به بين خطابين ، كما لو علم تفصيلا بحرمة أكل طعام خاص إما لكونه نجسا أو لكونه مغصوبا . فالتفصيل المذكور لا يرجع إلى محصل ظاهر يخرج به عما عرفت من القاعدة المقتضية للاحتياط في جميع موارد العلم الاجمالي بالتكليف . التنبيه الثالث : في المعيار لترتيب الآثار لما كان معيار منجزية العلم الاجمالي هو العلم بالتكليف المستتبع للعمل فلابد من الاقتصار على الآثار التكليفية المتيقنة إجمالا ، سواء كانت من سنخ واحد كما في العلم بنجاسة أحد المائين ، حيث يكون أثر كل منهما حرمة شربه وبطلان الوضوء به وغيرهما ، أم من سنخين ، كما لو علم بغصبية الطعام أو نجاسة الثوب ، حيث يكون أثر الأول حرمة التصرف فيه ، وأثر الثاني بطلان الصلاة به . وأما الأثر الوضعي فإن كان منتزعا من الأثر التكليفي كان طرفا للتنجيز ، كمانعية النجاسة من الوضوء أو الصلاة المنتزعة من تقييد الواجب بغير النجس ، لأنه يقتضي نحوا من العمل لا يترتب بدونه . وإن كان مجعولا بنفسه - كنجاسة الملاقي وطلاق الزوجة ونحوهما - لم
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 4 صفحه : 236