responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 23


ولا بد في تنجز التكليف عقلا من بيان شرعي ، وان كان بوجوب الاحتياط ، ومع عدمه فالعبد في سعة من أمره ، يقبح عقابه ومؤاخذته بمجرد الاحتمال .
ومثله ما عن شيخ الطائفة قدس سره من الاستدلال على أن الأصل في الأشياء الحظر ، أو الوقف : بأن العقل يستقل بقبح الاقدام على ما لا يؤمن من مفسدته ، وأنه كالاقدام على ما علم مفسدته .
لاندفاعه : بأن الحكم المذكور إن رجع إلى حكمه بقبح الاقدام على احتمال الضرر ، فهو لا يقتضي احتمال العقاب ، لينافي حكم العقل بقبح العقاب من غير بيان . وإن رجع إلى التقبيح المستلزم للحكم الشرعي المستتبع للعقاب فهو ممنوع . وقد تقدم في الوجه الأول للاستدلال على حجية مطلق الظن ما ينفع في المقام .
وكيف كان ، فالظاهر أن الحكم المذكور مسلم عند الأخباريين ، وأن نزاعهم في المقام لا يبتني على إنكاره ، بل على دعوى المخرج عنه ، من بيان شرعي وارد عليه ، رافع لموضوعه ، على مما يأتي الكلام فيه .
ومن ثم استدل شيخنا الأعظم قدس سره بالاجماع من المجتهدين والأخباريين على أن الحكم في ما لم يرد فيه دليل عقلي أو نقلي على تحريمه من حيث هو ولا من حيث أنه مجهول الحكم هو البراءة ، وعدم العقاب على الفعل .
وان كان الاستدلال على الاحكام العقلية بالأدلة الشرعية لا مجال له ، إلا أن يكون لمجرد الاستظهار لسوق الأدلة الشرعية مساق الارشاد للحكم العقلي المذكور .
أو يكون المراد أنه لو فرض التشكيك في الحكم العقلي المذكور أمكن الاستدلال بالأدلة الشرعية على الأصل المذكور ، كأصل شرعي أولي ، فلا يكون مرجع الاجماع إلى قبح العقاب ، ليكون إرشادا لحكم العقل ، بل إلى مجرد تأمين الشارع منه .

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست