نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 4 صفحه : 22
بعض الموارد ، مثل الشك في عدد الفوائت ، لتخيل كون الشك فيها في الفراغ ، لا في أصل التكليف . وكيف كان ، فالحق الرجوع للبراءة العقلية والشرعية مطلقا . وينبغي الكلام هنا في مقامين . . الأول : في مقتضى الأصل الأولي مع فرض عدم البيان الشرعي حتى بالإضافة للوظيفة العملية مع الجهل بالتكليف الواقعي . الثاني : في الأصل الثانوي المستفاد من الأدلة الشرعية الواردة لبيان حكم الجهل بالتكليف الشرعي الواقعي . ولا ينبغي الخلط بينهما مع اختلاف مفاد الأدلة المستدل بها في المقام . أما الأول : فلا ينبغي الريب في حكم العقل بالبراءة في المقام ، الراجع إلى حكمه بقبح العقاب من غير بيان ، وهو المراد بالبراءة العقلية ، فإن هذا يقتضي السعة في باب التكاليف المبنية على الالزام والاحتجاج والمؤاخذة وهو لا ينافي لزوم الاحتياط مع الاحتمال فيما لو تعلق الغرض بإصابة الواقع ، كما في الاضرار الواقعية التي يهتم بتجنبها . هذا ، ولا يبعد كون الحكم المذكور مسلما عند الكل . نعم ، لو فرض كون مراد القائلين بأن الأصل في الأشياء الحظر هو الأصل الظاهري ، بعد ورود الحكم الشرعي - الذي هو مرجع الوجه الثالث من الوجوه المتقدمة عند الكلام في الأصل المذكور - كان ذلك منهم إنكارا للحكم العقلي المذكور . لكنه في غير محله قطعا ، لان الحكم العقلي المذكور قطعي ارتكازي . والاستدلال للحظر : بأن ملكه تعالى للعبد وأفعاله يقتضي عدم تصرف العبد مع الشك في إذنه ، إذ لا يجوز التصرف بملك الغير بمجرد احتمال إذنه . في غير محله ، كما يظهر مما سبق من أن ملكيته تعالى الحقيقية لا تقاس بالملكية الاعتبارية ، بل هي لا تقتضي إلا سلطانه تعالى على العبد بتكليفه له ،
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 4 صفحه : 22