نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 4 صفحه : 180
البدوي بالتكليف غير منجز لمورده . الرابع : لو تعددت الوقائع مع الدوران في كل واقعة بين المحذورين فهل يكون التخيير استمراريا وفي كل واقعة ، بحيث يجوز المخالفة بين الوقائع في العمل وإن استلزم المخالفة القطعية الاجمالية فيها ، أو ابتدائيا وفي خصوص الواقعة الأولى مع لزوم العمل في بقية الوقائع على طبقها حذرا من لزوم المخالفة القطعية ؟ . صرح شيخنا الأعظم قدس سره هنا بالأول ، لعدم الدليل على حرمة المخالفة القطعية في المقام ، ووافقه على ذلك غير واحد من أعيان من تأخر عنه ، على اختلاف مسالكهم في الاستدلال عليه . فقد ذكر بعض الأعاظم في وجه ذلك أن المخالفة القطعية ليست محرمة شرعا ، بل قبيحة عقلا ، وحكم العقل بقبحها فرع تنجز التكليف ، والمفروض أنه لا منجز له في المقام ، لعدم صلوح العلم الاجمالي في كل واقعة للمنجزية ، لا بلحاظ الموافقة القطعية ، لتعذرها ، ولا بلحاظ الموافقة الاحتمالية ، للزومها ، ولا وجه لضم بعض الوقائع إلى بعض ، كي يدعى تنجز العلم الاجمالي فيها بلحاظ المخالفة القطعية في بعضها إجمالا . وقد استشكل في ذلك بعض مشايخنا : بأن العلم الاجمالي في كل من الواقعتين وإن لم يكن منجزا إلا أنه يتولد منهما علم إجمالي آخر لا مانع من تنجيزه بنحو يمنع من المخالفة القطعية ، مثلا لو دار الامر بين وجوب الدخول للمسجد وحرمته في كل جمعة من الشهر فالعلم الاجمالي المذكور الحاصل في كل جمعة يتولد منه علوم إجمالية اخر ، حيث يعلم إجمالا مثلا بحرمة الدخول في الجمعة الأولى أو وجوبه في الثانية ، وبوجوبه في الأولى أو حرمته في الثانية . والعلم المذكور وإن امتنعت موافقته القطعية ، إلا أنه يمكن موافقته الاحتمالية بالفعل في الجمعتين معا أو الترك فيهما معا ، فلا وجه لسقوطه عن
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 4 صفحه : 180