responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 179


المقام ، وحيث كان من أهمها امتناع الاهمال بعد فرض تعذر معرفة الحكم تفصيلا فاللازم النظر في منشأ امتناع الاهمال .
فإن كان هو العلم الاجمالي بثبوت التكاليف ، لعدم سقوطه عن التنجيز بتعذر الاحتياط التام كان لازمه عدم جواز الاهمال في المقام ، والتنزل للظن بعد تعذر العلم بالامتثال لأقربيته .
وإن كان هو العلم باهتمام الشارع بالأحكام لسقوط العلم الاجمالي عن التنجيز بتعذر الاحتياط التام ، لما في الاهمال حينئذ من الخروج عن الدين بالنحو الذي يعلم بعدم رضا الشارع الأقدس به ، فلا مجال له في المقام ، لقلة الاحكام المجهولة بالنحو المذكور ، فلا يلزم من إهمالها محذور الخروج عن الدين ، ولا سيما مع تعذر المخالفة القطعية في المقام .
هذا ، وحيث تقدم عدم نهوض مقدمات الانسداد بتعيين الظن إلا في مورد تعلق غرض المكلف بحفظ التكليف الواقعي ، لتنجزه على كل حال ، بحيث يكون فوته موجبا لاستحقاق العقاب ولو مع تعذر تحصيله ، اختص الرجوع إليه في المقام بذلك ، كما لو كان اشتباه الحال بسبب تقصيره في الفحص اللازم عليه . أما في غير ذلك فلا دليل على لزوم مراعاة الظن ، بل مقتضى ما عرفت من عموم أدلة البراءة العقلية والشرعية عدمه .
ثم إنه لو فرض لزوم مراعاة الظن بالتكليف فالمراد به الظن بتعيين المعلوم بالاجمال بأحد الطرفين . لتكون متابعته امتثالا ظنيا للمعلوم بالاجمال ، لا الظن بثبوت التكليف في أحد الطرفين من غير جهة العلم الاجمالي ، كما لو تردد متعلق اليمين بين دخول المسجد وعدمه من دون ظن بأحد الامرين ، وظن بوجوب الدخول لإزالة النجاسة المظنونة الوجود فيه ، فإن متابعة الظن في المقام حيث لا تستلزم الظن بالخروج عن التكليف المنجز بالعلم الاجمالي لم ينهض العلم الاجمالي بالالزام بها ، وكان الظن المذكور كسائر موارد الظن

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست