responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 174


وظهور كون القضية ارتكازية ، لبيان عدم صلوح احتمال الحرمة للتنجيز ، والبناء على المعنى المذكور في المقام لا بأس به ، كما يصح البناء عليه أيضا في الترك الملازم لعدم الوجوب ، فيبنى على جواز كل من الفعل والترك ، وهو يطابق الإباحة بالمعنى الثاني عملا .
هذا ، وأما الاشكال في الإباحة ظاهرا من جهة المخالفة الالتزامية . فلا يهم في المقام ، لان الالتزام بالأحكام ، إنما يجب تبعا لوجوب الالتزام بالشريعة والانقياد لها ، وهو إنما يقتضي الالتزام بها على حسب وصولها ، فإذا فرض وصولها إجمالا كفى الالتزام بها كذلك ، وهو لا ينافي التعبد بالإباحة ظاهرا في مقام العمل لو فرض إمكان جعلها .
نعم ، لو أريد الالتزام بها على أنها الحكم الواقعي اتجه المنع عنه ، كما يتجه المنع عنه مع دوران الامر بين الحرمة وغير الوجوب ، لان أصالة الحل وإن كانت جارية حينئذ بلا كلام إلا أنها إنما تقتضي الالتزام بالحل على أنه الحكم الظاهري العملي ، لا الحكم الواقعي المجعول على الموضوع بعنوانه الأولي . بل لا يجوز ذلك حتى في مؤديات الحجج ، لأنه قول بغير علم وتشريع محرم ، كما أشرنا إليه عند الكلام في أصالة عدم الحجية .
وإن كان المراد بالإباحة مجرد البراءة الشرعية من التكليفين المعلومين بالاجمال ، الراجع إلى جعل السعة ورفع الحرج شرعا فهو في محله ، لتحقق موضوعها - وهو الشك - بالإضافة إلى كل منهما ، والعلم الاجمالي بثبوت أحدهما لا يكون مانعا من جريانها بعد عدم صلوحه للتنجيز .
وأما ما ذكره بعض الأعاظم قدس سره في منع جريان البراءة الشرعية من أن إمكان رفع الحكم شرعا فرع إمكان وضعه ، وحيث امتنع جعل الحكمين تعيينا أو تخييرا - لما تقدم - امتنع رفعهما بمقتضى البراءة .
ففيه : أنه يكفي في تصحيح رفعهما معا إمكان وضع أحدهما ، حيث لا

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست