نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 4 صفحه : 173
كما في دوران الامر بين الحرمة وغير الوجوب ، كما نبه له بعض مشايخنا . نعم ، لو كان ملاك الترجيح راجعا للمكلف من حيث أن دفعه للضرر عن نفسه أولى من جلب النفع له فهو ينفع في المقام ، لوضوح أن أهمية دفع الضرر من جلب النفع كما تقتضي ترجيح الأول عند التزاحم تقتضي الاحتياط فيه عند الدوران بينه وبين النفع ، بملاك لزوم دفع الضرر المحتمل . لكنه موقوف على كون احتمال الحرمة مستلزما لاحتمال الضرر بنحو يقتضي تنجيزه ، وهو لو تم يقتضي الاحتياط في الشبهة البدوية ، ولا مجال له ، كما يتضح بمراجعة ما تقدم منا في الفصل السادس من مباحث التعبد بغير العلم . المقام الثاني : في مقتضى الأصل الثانوي الشرعي ربما يدعى أن مقتضى الأصل الشرعي الإباحة ، لعموم أدلتها . والذي ينبغي أن يقال : إن كان المراد بالإباحة ما هو أحد الأحكام الخمسة ، أو ما يعم الأحكام الثلاثة غير التكليفية كما يظهر من المحقق الخراساني ، فلا مجال للبناء عليه ، لامتناع التعبد ظاهرا بما يعلم بعدم ثبوته واقعا ، بل لابد من احتمال مطابقة الحكم الظاهري للواقعي . مع أنه لا دليل على الأصل المذكور في غير المقام من موارد الشك في أصل التكليف ، لان حديث الرفع والسعة والاطلاق ونحوها ظاهرة في رفع الحرج وجعل السعة من حيث احتمال التكليف ، من دون أن تقتضي التعبد بالحل بأحد المعنيين المذكورين . وأما مثل قوله عليه السلام : ( كل شئ هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه ) فهو وإن كان ظاهرا في التعبد بالحل ، إلا أنه - مع اختصاصه بالشبهة الموضوعية ، كما تقدم - ظاهر في إرادة الحل بالمعنى المقابل للحرمة المتقوم بالترخيص والاذن ، فيعم الوجوب ولا يضاده ، كما يناسبه المقابلة بين الحل والحرمة
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 4 صفحه : 173