responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 173


كما في دوران الامر بين الحرمة وغير الوجوب ، كما نبه له بعض مشايخنا .
نعم ، لو كان ملاك الترجيح راجعا للمكلف من حيث أن دفعه للضرر عن نفسه أولى من جلب النفع له فهو ينفع في المقام ، لوضوح أن أهمية دفع الضرر من جلب النفع كما تقتضي ترجيح الأول عند التزاحم تقتضي الاحتياط فيه عند الدوران بينه وبين النفع ، بملاك لزوم دفع الضرر المحتمل .
لكنه موقوف على كون احتمال الحرمة مستلزما لاحتمال الضرر بنحو يقتضي تنجيزه ، وهو لو تم يقتضي الاحتياط في الشبهة البدوية ، ولا مجال له ، كما يتضح بمراجعة ما تقدم منا في الفصل السادس من مباحث التعبد بغير العلم .
المقام الثاني : في مقتضى الأصل الثانوي الشرعي ربما يدعى أن مقتضى الأصل الشرعي الإباحة ، لعموم أدلتها .
والذي ينبغي أن يقال : إن كان المراد بالإباحة ما هو أحد الأحكام الخمسة ، أو ما يعم الأحكام الثلاثة غير التكليفية كما يظهر من المحقق الخراساني ، فلا مجال للبناء عليه ، لامتناع التعبد ظاهرا بما يعلم بعدم ثبوته واقعا ، بل لابد من احتمال مطابقة الحكم الظاهري للواقعي .
مع أنه لا دليل على الأصل المذكور في غير المقام من موارد الشك في أصل التكليف ، لان حديث الرفع والسعة والاطلاق ونحوها ظاهرة في رفع الحرج وجعل السعة من حيث احتمال التكليف ، من دون أن تقتضي التعبد بالحل بأحد المعنيين المذكورين .
وأما مثل قوله عليه السلام : ( كل شئ هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه ) فهو وإن كان ظاهرا في التعبد بالحل ، إلا أنه - مع اختصاصه بالشبهة الموضوعية ، كما تقدم - ظاهر في إرادة الحل بالمعنى المقابل للحرمة المتقوم بالترخيص والاذن ، فيعم الوجوب ولا يضاده ، كما يناسبه المقابلة بين الحل والحرمة

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست