responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 135


استحبابا أو وجوبا كان مولويا وصار موضوعا للداعي العقلي بنفسه - مع قطع النظر عن الملاك الموجب له - على حسب قوة الداعي لطاعته وضعفه .
ومنه يظهر الوجه في عدم استغناء الحكم الواقعي المولوي المنجز في مقام المحركية عن الداعي العقلي ، فإن الانبعاث عن الامر المولوي فعل اختياري للمكلف ، فلا يعقل صدوره إلا لغرض دافع له ، من حب موافقة الآمر - لأهليته ذاتا أو بالعرض - أو خوف عقابه أو رجاء ثوابه . والداعوية المذكورة هي مرجع حكم العقل بحسن الإطاعة أو وجوبها في الأحكام الشرعية .
كما ظهر أيضا الوجه في عدم استغناء الحكم الواقعي المولوي غير المنجز في مقام المحركية عن الداعي العقلي ، فإنه لولا حكم العقل بحسن الانقياد لا داعي للمكلف في الاندفاع عن احتمال الحكم المذكور .
ثم إنه حيث كان الحكم المولوي من أفعال المولى الاختيارية فلابد من صدوره عن داع وغرض له فيه ، من حفظ ملاك أو غيره على الكلام في ذلك .
إذا عرفت هذا يقع الكلام في أوامر الطاعة والاحتياط . فاعلم : أن الامر بالطاعة إن كان ناشئا عن ملاك آخر غير ملاك ذات الفعل كان مولويا ، كما لو فرض أن تعلق التكليف بالفعل وصدق عنوان الطاعة عليه موجب لحدوث ملاك آخر فيه غير ملاكه الذي أوجب حدوث أمره ، فان اهتمام الشارع بالملاك المذكور موجب لامره به مولويا بعنوانه المذكور ، بحيث يكون مضافا للمولى ومحسوبا عليه ، ويكون مؤكدا للامر المولوي الأول المتعلق بذات الفعل .
ولا مجال معه لتوهم لغوية الامر الثاني ، لان تأكد الامر موجب لتأكيد الداعوية المولوية ، الموجب لتأكد الداعوية العقلية ، فكما يكون الفعل موضوعا لحكمين شرعيين أحدهما متعلق بذاته ، والآخر متعلق به بعنوان كونه إطاعة ، كذلك يكون موضوعا لحكمين عقليين في طول الحكمين الشرعيين المذكورين يقتضيان إطاعة كل منهما ، وإن اتحد الحكم الشرعي الثاني والحكم

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 4  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست