نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 4 صفحه : 134
العقلي المقتضي للزوم الطاعة عقلا ، لا يلزم بحمل أوامر الشارع بالطاعة على الارشاد ، لامكان وجوب الطاعة بحكم العقل والشرع معا ، نظير ما التزم به هنا من حسن الاحتياط شرعا وعقلا . على أن عدم صلوح الأحكام الشرعية للمحركية إلا بضميمة حكم العقل كما يتوجه في الاحكام المنجزة التي يحكم العقل بلزوم طاعتها ، كذلك يتوجه في الاحكام غير المنجزة التي يحكم العقل بحسن الانقياد بموافقتها ، فإنها لا تقتضي الانبعاث لولا الحكم العقلي المذكور . ومجرد الاختلاف بين الحكمين بالالزام وعدمه لا يصلح فارقا ، ولا سيما مع كون إطاعة الامر الاستحبابي والنهي التنزيهي مع تنجزهما حسنة عقلا غير واجبة ، مع عدم الاشكال بينهم في كون أوامر الشارع بإطاعتها للارشاد . فاللازم النظر في الفرق بين الامر المولوي والارشادي ذاتا ثم تحديد مصاديقهما . . فنقول : الأمر والنهي إن صدرا بداعي جعل السبيل على المخاطب بهما ، بنحو يقتضي إضافة الفعل للآمر والناهي وحسابه عليه ، انتزع منهما الحكم المولوي الذي يكون موضوعا للطاعة والمعصية وموردا لأهلية المخاطب للثواب والعقاب من قبل الآمر . وإن صدرا لمحض إرشاد المخاطب لآثار الافعال الثابتة لها مع قطع النظر عن الأمر والنهي من دون أن يقتضيا إضافة الفعل للآمر وحسابه عليه ، لم يكونا منشأ لانتزاع الحكم ، ولا يكون الداعي العقلي لموافقتها إلا بحسب داعويته للأثر المستكشف بهما . فإذا أمر الأب ولده بالتدثر مثلا ، فإن كان أمره لمحض إرشاده لحاجته إليه كان إرشاديا ولا يتحقق الداعي العقلي لموافقته إلا بتبع داعويته لسد الحاجة المفروضة . وإن كان أمره مبنيا على جعله مسؤولا من قبله بحيث يأتي به لحسابه
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 4 صفحه : 134