نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 4 صفحه : 11
واقعيا ، بل التنافي بين دليل الأصل ودليل حجية الطريق ، ومن الظاهر أن مفاد دليل حجية الطريق ليس حكما واقعيا ، بل ظاهري ، كمؤدى دليل الأصل . وبالجملة : عدم التنافي بين الاحكام الواقعية والظاهرية لا يستلزم تقديم الطرق على الأصول ، إذ المعيار في تقديم الطريق على الأصل تقديم دليل حجية الطريق على دليل الأصل ، ومن الظاهر أن مفاد الدليلين معا حكم ظاهري لا واقعي ولذا لو فرض أخذ عدم جريان الأصل في موضوع حجية الطريق ، بحيث يكون جريان الأصل رافعا لموضوعها لزم تقديم الأصل عليه ، وإن كان مؤدى الأصل حكما ظاهريا ومؤدى الطريق حكما واقعيا ، كما تقدم في أواخر الكلام في المقدمة الثانية من مقدمات دليل الانسداد . الامر الثالث : الأصول العملية التي اهتم المتأخرون بتنقيح مجاريها وتبويبها أربعة : البراءة ، والاشتغال ، والتخيير ، والاستصحاب . وهي تشترك في الجريان في الأحكام التكليفية . ولم يتعرضوا لأصالة الطهارة ، مع أنها تجري في الشبهات الحكمية أيضا ، فهي من المسائل الأصولية . . إما لما قيل من أنها من الأصول المتفق عليها ، فلا تحتاج إلى الاستدلال . أو لانصراف اهتمامهم بالشك في الأحكام التكليفية ، لأهميتها وكثرة الابتلاء بها ، بخلاف الطهارة ونحوها من الأحكام الوضعية ، فإنه يقل الابتلاء بها . أو لتخيل كون الطهارة كسائر الأحكام الوضعية منتزعة من الأحكام التكليفية ، فهي راجعة إليها ، فيكون الشك فيها شكا في الأحكام التكليفية ، التي هي مجرى الأصول المتقدمة . ولعله إليه يرجع ما عن شيخنا الأعظم قدس سره من رجوع أصالة الطهارة إلى أصالة البراءة . أو لتخيل كونها من الأمور الواقعية التي كشف عنها الشارع ، لا من الأحكام الشرعية ، فالشبهة فيها موضوعية لا حكمية . ولعل الأقرب في وجه إعراضهم هو الثاني .
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 4 صفحه : 11