نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 4 صفحه : 12
هذا ، والمقصود بيان وجه إعراضهم عن تحريرها ، لا تصحيح الاعراض المذكور ، فلا يهم كون هذا الوجه كأكثر الوجوه أو كلها موردا للاشكال ، كما تعرض لذلك غير واحد بما لا يسعنا إطالة الكلام تيه . ثم إن قاعدة : ( ما لا يضمن بصحيحة لا يضمن بفاسده ) ، وإن كانت تنفع في كثير من الشبهات الحكمية وتقع في طريق الاستنباط ، إلا أنها إما أن تكون قاعدة اجتهادية واقعية ، أو ظاهرية راجعة إلى استصحاب عدم الضمان ، وليست أصلا برأسه ، وكذا أصالة اللزوم قي العقود . الامر الرابع : تقدم في أوائل الفصل الثالث من مباحث القطع أن عموم الاحكام الواقعية لحال الجهل بها هو مقتضى إطلاق أدلتها أو عمومها ، خلافا لما عن بعض الأعاظم قدس سره من قصور إطلاقها عن ذلك ، وان ثبوتها أو ارتفاعها محتاج إلى جعل آخر متمم للجعل الأول تابع لعموم ملاكها وقصوره . هذا كله في ثبوتها واقعا . واما الحكم الظاهري الثابت في حال الجهل بها ، الذي هو مفاد الأصل فهو حكم آخر أجنبي عن الحكم الواقعي ، محتاج إلى جعل آخر غير جعله ، لا دخل له به ، وليس متمما له ، لأنه من سنخ آخر غير سنخه ، ومجرد تبعيته لأهمية ملاكه في الجملة - كما في الاحتياط والبراءة - إنما يقتضي كونه حكما طريقيا . لا أنه مجعول بجعل متمم لجعل الحكم الواقعي بعد ما أشرنا إليه من اختلاف سنخهما . فما يظهر من بعض الأعاظم قدس سره من أن امتناع عموم جعل الاحكام الواقعية لحال الجهل بها يقتضي جعل الحكم الظاهري بجعل آخر متمم للجعل الأول ، نظير جعل الامر بقصد التقرب ، بناء على مسلكه ، خلط بين ثبوت الحكم الواقعي حال الجهل وجعل الحكم الظاهري حاله . فراجع ما ذكره في حديث الرفع وتأمل جيدا . الامر الخامس : أشار غير واحد إلى مسألة : ( الأصل في الأشياء الحظر
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 4 صفحه : 12