responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 98


وكأنه استند إلى مثل الخبر الأخير الظاهر في كون اعتبار الولاية لأجل اعتبار كون العمل بدلالة الولي عليه السلام ، فالشرط في الحقيقة هو الدلالة المذكورة .
وفيه : أنه لا يبعد كون ذكر دلالة الولي عليه السلام لبيان لزوم الخضوع له والتسليم لقوله ، بحيث لو دل على شئ لقبل منه ، كما هو لازم الولاية ، لا لبيان اعتبار كون كل عمل صادرا عن دلالته ، لما هو المعلوم من سيرة الأصحاب من الاكتفاء في العمل بما حصلوه من الكتاب والسنة ولو لم يكن بدلالة ولي العصر عليه السلام ، وعدم توقف العمل في كل حكم على وصوله منه واستناده له .
كيف ولازم ذلك تعذر الاحتياط مع الشك في الحكم ؟ ! لعدم كون العمل بدلالة ولي الله ، بل برجاء مشروعيته لا غير ، وهو - كما ترى - مخالف لسيرة العلماء والمتشرعة في الفتوى والعمل .
وكيف كان ، فلا إشعار في النصوص المتقدمة في عدم جواز العمل على طبق المقطوع به بعد فرض حصول القطع به الذي هو محل الكلام في المقام . كيف وهو من المستحيلات التي يمتنع الحكم بها من الشارع الأقدس .
نعم ، لو فرض تمامية دلالة النصوص المذكورة عليه كان لا بد من حملها على ما سبق في الامر الأول من الفصل السابق من توجيه تقييد الحكم بالعلم به ببعض الوجوه ، إما بأن يكون العلم المأخوذ في الحكم هو العلم بالحكم الكلي ، الذي هو مؤدى الكبريات الشرعية ، أو يكون العلم شرطا في فعلية الحكم ، أو يكون الجهل مانعا منها ، فان الوجوه المذكورة يمكن فرضها هنا بأن تكون الكبريات الشرعية مشروطة بعدم انحصار طريق الوصول إليها بالطرق العقلية .
أو يكون إمكان الوصول للأحكام بالطرق النقلية شرطا في فعليتها ، أو يكون تعذر الوصول إليها بها مانعا من فعليتها ورافعا لها .
ولا مجال لتوهم اشتراط فعلية الاحكام بفعلية العلم بها من الكتاب والسنة - لا بمجرد إمكانه - فإن لازم ذلك عدم وجوب الفحص عن الاحكام

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست