نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 3 صفحه : 97
أعماله بدلالته إليه ما كان له على الله ثواب ، ولا كان من أهل الايمان ) [1] . لكن التأمل في النصوص المذكورة قاض بأنها أجنبية عما نحن فيه ، بل هي واردة لبيان عدم حجية الرأي والقياس ووجوب التعبد بأقوالهم عليهم السلام ، وعدم الاستغناء عنهم بذلك . البيان عدم إيصال الرأي والنظر للحكم الشرعي ، بل هو يزيد في التيه والضلال ، نظير ما تضمن أن السنة إذا قيست محق الدين ، فيكون التسليم به مانعا عن حصول القطع منه غالبا . أو لبيان عدم جواز النظر في الدين ، لما قد يستتبعه من الضلال والخطأ ، فيكون الناظر مقصرا غير معذور حتى لو فرض حصول القطع له ، وهذا لا ينافي لزوم العمل عليه على طبق القطع ، لما سبق من عدم التلازم بين لزوم العمل بالقطع ومعذريته في فرض الخطأ . أو لبيان شرطية الولاية في قبول الأعمال ، وغير ذلك مما يظهر بالتأمل في النصوص المذكورة على اختلاف ألسنتها . هذا ، وقد قرب شيخنا الأستاذ ( دامت بركاته ) حمل النصوص المذكورة على كون أخذ الحكم من الكتاب والسنة شرطا في صحة العمل عبادة كان أو معاملة ، لا شرطية الولاية له فقط ، فالحكم وإن كان ثابتا مع وصوله بالطرق العقلية ، إلا أنه يتعذر امتثاله إلا بعد النظر في أدلته من الكتاب والسنة ، نظير تعذر امتثال أمر الصلاة للجنب والكافر إلا بعد الغسل والايمان . نعم ، لا بد من كون الاشتراط المذكور بنتيجة التقييد لا بالتقييد اللحاظي ، فرارا عن محذور أخذ ما يتأتى من قبل الحكم في متعلقه ، نظير ما يذكر في مبحث التعبدي والتوصلي .
[1] راجع الوسائل ج 18 : 25 ، باب : 6 من أبواب صفات القاضي حديث : 13 وقريب منه في ج 18 : 44 ، باب : 7 حديث 11 .
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 3 صفحه : 97