responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 97


أعماله بدلالته إليه ما كان له على الله ثواب ، ولا كان من أهل الايمان ) [1] .
لكن التأمل في النصوص المذكورة قاض بأنها أجنبية عما نحن فيه ، بل هي واردة لبيان عدم حجية الرأي والقياس ووجوب التعبد بأقوالهم عليهم السلام ، وعدم الاستغناء عنهم بذلك .
البيان عدم إيصال الرأي والنظر للحكم الشرعي ، بل هو يزيد في التيه والضلال ، نظير ما تضمن أن السنة إذا قيست محق الدين ، فيكون التسليم به مانعا عن حصول القطع منه غالبا .
أو لبيان عدم جواز النظر في الدين ، لما قد يستتبعه من الضلال والخطأ ، فيكون الناظر مقصرا غير معذور حتى لو فرض حصول القطع له ، وهذا لا ينافي لزوم العمل عليه على طبق القطع ، لما سبق من عدم التلازم بين لزوم العمل بالقطع ومعذريته في فرض الخطأ .
أو لبيان شرطية الولاية في قبول الأعمال ، وغير ذلك مما يظهر بالتأمل في النصوص المذكورة على اختلاف ألسنتها .
هذا ، وقد قرب شيخنا الأستاذ ( دامت بركاته ) حمل النصوص المذكورة على كون أخذ الحكم من الكتاب والسنة شرطا في صحة العمل عبادة كان أو معاملة ، لا شرطية الولاية له فقط ، فالحكم وإن كان ثابتا مع وصوله بالطرق العقلية ، إلا أنه يتعذر امتثاله إلا بعد النظر في أدلته من الكتاب والسنة ، نظير تعذر امتثال أمر الصلاة للجنب والكافر إلا بعد الغسل والايمان .
نعم ، لا بد من كون الاشتراط المذكور بنتيجة التقييد لا بالتقييد اللحاظي ، فرارا عن محذور أخذ ما يتأتى من قبل الحكم في متعلقه ، نظير ما يذكر في مبحث التعبدي والتوصلي .



[1] راجع الوسائل ج 18 : 25 ، باب : 6 من أبواب صفات القاضي حديث : 13 وقريب منه في ج 18 : 44 ، باب : 7 حديث 11 .

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست