نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 3 صفحه : 90
للاحراز ، فترتب الاحكام عليها لاحراز موضوعاتها ظاهرا ، لا لتحققها واقعا . هذا كله في الطرق ، وأما الأصول فحيث عرفت أن التعبد فيها بالمؤدى مع الشك ابتداء ، لا بتوسط قيام الطريق والحجة عليه فقيامها مقام القطع الموضوعي موقوف على أن أخذ القطع في الموضوع من حيث كاشفيته وطريقيته التي لا يشاركه فيها إلا الطرق دون الأصول ، أو من حيث كونه سببا في البناء على متعلقة وإحرازه الذي يشاركه فيه الأصول أيضا ، وذلك موكول إلى ما يستفيده الفقيه من الأدلة . وإن كان لا يبعد الثاني بل لعله الظاهر - مع عدم قرينة على التقييد - بناء على ما عرفت في الفصل الأول من أن العلم ليس طريقا للواقع ، بل هو عبارة عن نفس الوصول إليه وإحرازه الذي هو نتيجة الطريق ، فإن الأصول بسبب التعبد بها تشاركه في النتيجة المذكورة ، كالطرق والامارات . نعم ، هذا مختص بالأصول التعبدية ، كالاستصحاب وأصالة الحل والطهارة ، دون البراءة والاحتياط . ومن جميع ما ذكرنا يظهر الوجه في عدم قيام الطرق والأصول مقام القطع الموضوعي المأخوذ بما هو صفة خاصة ، فإن دليل التعبد بها لا يقتضي مشاركتها له في الخصوصية المذكورة ، ولا تنزيلها منزلته في الاحكام . نعم ، هو محتاج إلى دليل خاص يقتضي التنزيل المذكور ، كما ذكره شيخنا الأعظم قدس سره . وهو - لو تم - كان حاكما على دليل القطع الموضوعي المذكور ، بناء على ما عرفت في ضابط الحكومة عندهم . فالانصاف : أن ما ذكره شيخنا الأعظم قدس سره في غاية المتانة ويسهل الاستدلال عليه بما تقدم ، من دون حاجة إلى ما ارتكبه من بعده من التكلفات والتعسفات التي عرفت الكلام فيها . وقد أطلنا الكلام في ذلك مجاراة لهم ، ولولاها لكنا في غنى عن هذا التطويل بما ذكرنا . فتأمل جيدا . والله سبحانه ولي
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 3 صفحه : 90