responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 89


عبارة عن وجوب المتابعة ، حتى تتوقف على فرض أثر للمؤدى تتحقق المتابعة بلحاظه ، بل هي - كما تقدم - معنى اعتباري يقتضي الاعتماد على الطريق في إثبات المؤدى والبناء عليه ، وهذا المعنى لا يتقوم بفرض الأثر للمؤدى .
نعم ، لا بد في تصحيح التعبد من فرض أثر يخرجه عن اللغوية ، ويكفي فيه الأثر المفروض في المقام المترتب على نفس التعبد والاحراز .
مع أن هذا - لو تم - إنما يمنع من قيام الطرق مقام القطع الموضوعي لو فرض عدم الأثر للمؤدى ، أما لو فرض ثبوت الأثر له أيضا فلا وجه للمنع .
فلاحظ .
ثم إن مما ذكرنا يظهر أن أدلة اعتبار الطرق وحجيتها تكون واردة على دليل حكم القطع الموضوعي ورودا واقعيا ، نظير أدلة مملكية الحيازة مع أدلة أحكام الملك ، لا حاكمة عليه حكومة واقعية ، كما يظهر من بعض الأعيان المحققين قدس سره وغيره ، إذ الحكومة عندهم مختصة بباب التنزيل ، وقد عرفت أنه لا تنزيل في المقام ، وأن الطرق من أفراد الموضوع الحقيقية بسبب التعبد الشرعي .
ومن الغريب ما يظهر من بعض الأعاظم قدس سره من أن الحكومة في المقام ظاهرية . فإن الحكومة الظاهرية إنما تجري في ما يقتضي إحراز الموضوع إثباتا مع تبعيته للواقع ثبوتا ، والاحراز بالطرق في المقام محقق للموضوع واقعا ، لا لاحرازه إثباتا ، فإن المحرز ظاهرا بالطرق هو المؤدى ، والمفروض عدم كونه موضوع الحكم ، وإنما الموضوع هو الاحراز المحقق بها واقعا بضميمة دليل التعبد .
نعم ، قيامها مقام القطع الطريقي بملاك الحكومة الظاهرية ، لان المحرز بها ظاهرا هو الواقع الذي هو موضوع الأحكام الشرعية أو العقلية من وجوب الإطاعة وحرمة المعصية ، مع تبعية الاحكام ثبوتا للموضوعات الواقعية ، لا

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست