responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 74


جعل الحجية شرعا طريقي لاحراز الاحكام الواقعية الشرعية ، فإن الشارع الأقدس - كسائر الحكام - كما يكون له جعل الحكم ثبوتا يكون له أن يعبد به إثباتا في ظرف الجهل به بجعل الحجة الحاكية عنه ، بحيث يكون مفاد أدلة جعلها محرزيتها شرعا به ، فيجب العمل على مقتضى ذلك ، كما هو الحال مع العلم ، من دون أن يكون وراءها شئ إلا الواقع ، فان أصابته فهو ، وإن أخطأته فليس هناك إلا تخيل ثبوته ، كما في خطأ القطع .
وكأن هذا هو مراد المحقق الخراساني قدس سره في حاشية الرسائل ، حيث ذكر أن مؤديات الحجج في صور الخطأ أحكام صورية ، ناشئة من إطلاق حجيتها من دون إناطة بصورة الإصابة ، لامتناع التمييز معها .
وأما لو أريد ظاهره من استتباع الحجية لحكم صوري في صورة الخطأ ، فيشكل . .
أولا : بما عرفت من عدم استتباع الحجية لجعل حكم ظاهري حتى في صورة الإصابة ، بل هي لا تتضمن إلا التعبد بالواقع وإحرازه .
وثانيا : بأنه لو فرض استلزام جعل الحجية لجعل حكم على طبق الحجة ، فلا معنى لكون الحكم المذكور صوريا في صورة الخطأ مع كون الحجية حينئذ حقيقية ، والالتزام بأن الحجية حينئذ صورية مستلزم لعدم ترتب الأثر عليها مع احتمال الخطأ .
والحاصل : أن الحجية معنى اعتباري قابل للجعل يتضمن كون الشئ بنحو صالح لان يعتمد عليه في إحراز الواقع والبناء عليه في مقام العمل ، ولازم ذلك عقلا منجزيته ومعذريته . ولعل هذا هو مراد بعض الأعاظم قدس سره من المحرزية والوسطية في الاثبات ، وإن كان لا ينبغي التعبير بتتميم الكشف وبأن الحجة من أفراد العلم شرعا ، كما تقدم .
وكأنه قد التبس عليه عدم الاعتناء باحتمال الخلاف عملا اللازم من جعل

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست