نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 3 صفحه : 59
< فهرس الموضوعات > أخذ القطع في الاحكام العقلية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أقسام القطع الموضوعي < / فهرس الموضوعات > المزاحم له ، ولا محذور في ذلك . وما حكاه شيخنا الأستاذ عن بعض الأعاظم قدس سره من امتناع كون القطع موجبا لتغير الملاك كي يتبعه الحكم . مما لم يتضح مأخذه لو تمت نسبته له . الثاني : قال المرحوم الكاظمي في تقرير درس بعض الأعاظم قدس سره : ( وأما الاحكام العقلية فالعلم فيها دائما يكون موضوعا . . . فإن حكم العقل بحسن شئ أو قبحه لا يكون إلا بعد العلم والالتفات إلى الموضوع العقلي ، فلا يحكم العقل بقبح التصرف في مال الناس إلا بعد الالتفات إلى كونه مال الناس . . . ) . ولا يخفى ما في ظاهره من التدافع ، إذ بعد فرض كون الموضوع العقلي هو العنوان الواقعي - كالتصرف في مال الناس - كيف يكون العلم بالموضوع دخيلا فيه ؟ ! فلا بد إما من الالتزام بأن الموضوع هو العلم بالعنوان ، لا العنوان الواقعي بنفسه ، أو بأن العلم بالعنوان طريقي محض لا موضوعي . والذي ينبغي أن يقال : الحسن والقبح المنتزعان من الملاك المقتضي للعمل ، واللذان هما مفاد الكبريات العقلية موضوعهما العناوين الواقعية ، كالاحسان إلى الناس والتصرف في أموالهم ، والحسن والقبح المترتبان على العمل الملازمان لاستحقاق المدح والذم والثواب والعقاب عليه موضوعهما العلم بالعناوين المذكورة ، لا العناوين بأنفسها . والخلط بين المعنيين في غير محله ، نظير ما تقدم من الخلط بين قسمي القبح الفعلي عند الكلام في قبح التجري ، والذي عليه يبتني التفصيل المتقدم عن صاحب الفصول قدس سره . فراجع . الامر الثاني : حيث عرفت امتناع أخذ القطع موضوعا في ما هو طريق إليه ، وأن القطع لا يكون موضوعيا إلا بالإضافة إلى حكم آخر غير ما قام عليه . فاعلم : أن الأقسام الفرضية المتصورة للقطع الموضوعي كثيرة ،
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 3 صفحه : 59