responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 59


< فهرس الموضوعات > أخذ القطع في الاحكام العقلية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أقسام القطع الموضوعي < / فهرس الموضوعات > المزاحم له ، ولا محذور في ذلك . وما حكاه شيخنا الأستاذ عن بعض الأعاظم قدس سره من امتناع كون القطع موجبا لتغير الملاك كي يتبعه الحكم . مما لم يتضح مأخذه لو تمت نسبته له .
الثاني : قال المرحوم الكاظمي في تقرير درس بعض الأعاظم قدس سره : ( وأما الاحكام العقلية فالعلم فيها دائما يكون موضوعا . . . فإن حكم العقل بحسن شئ أو قبحه لا يكون إلا بعد العلم والالتفات إلى الموضوع العقلي ، فلا يحكم العقل بقبح التصرف في مال الناس إلا بعد الالتفات إلى كونه مال الناس . . . ) .
ولا يخفى ما في ظاهره من التدافع ، إذ بعد فرض كون الموضوع العقلي هو العنوان الواقعي - كالتصرف في مال الناس - كيف يكون العلم بالموضوع دخيلا فيه ؟ ! فلا بد إما من الالتزام بأن الموضوع هو العلم بالعنوان ، لا العنوان الواقعي بنفسه ، أو بأن العلم بالعنوان طريقي محض لا موضوعي .
والذي ينبغي أن يقال : الحسن والقبح المنتزعان من الملاك المقتضي للعمل ، واللذان هما مفاد الكبريات العقلية موضوعهما العناوين الواقعية ، كالاحسان إلى الناس والتصرف في أموالهم ، والحسن والقبح المترتبان على العمل الملازمان لاستحقاق المدح والذم والثواب والعقاب عليه موضوعهما العلم بالعناوين المذكورة ، لا العناوين بأنفسها .
والخلط بين المعنيين في غير محله ، نظير ما تقدم من الخلط بين قسمي القبح الفعلي عند الكلام في قبح التجري ، والذي عليه يبتني التفصيل المتقدم عن صاحب الفصول قدس سره . فراجع .
الامر الثاني : حيث عرفت امتناع أخذ القطع موضوعا في ما هو طريق إليه ، وأن القطع لا يكون موضوعيا إلا بالإضافة إلى حكم آخر غير ما قام عليه .
فاعلم : أن الأقسام الفرضية المتصورة للقطع الموضوعي كثيرة ،

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست