نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 3 صفحه : 58
آخرين . . الأول : أن تكون الاحكام التي تضمنتها الكبريات الشرعية اقتضائية لا فعلية ، ويكون العلم بها متمما لملاكها وشرطا لفعليتها ، فالعلم بالإضافة إلى الحكم الاقتضائي طريقي ، وبالإضافة إلى الحكم الفعلي موضوعي . وليس مأخوذا في نفس الحكم الذي هو طريق إليه كما هو محل الكلام . الثاني : أن تكون الأحكام المذكورة فعلية ، إلا أن الجهل بها مطلقا أو مع وجود المعذر من الحكم رافع لها ، لكونه سببا في حدوث ملاك مزاحم للملاك الواقعي مانع من تأثيره . وإلى هذا يرجع التصويب المحكي عن المعتزلة . ولا إشكال في أن الوجهين المذكورين خلاف ظاهر الأدلة ، فلا بد فيها من دليل مخرج عنها . ويأتي في مبحث إمكان التعبد بغير العلم تمام الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى . بقي في المقام أمران : الأول : أن اختصاص الحكم بحال الجهل به غير ممكن بنحو التقييد اللحاظي ، لاستلزامه أخذ المتأخر في المتقدم . بل قد يدعى أنه لا مجال لذلك بنتيجة التقييد أيضا ، لاستلزامه لغوية جعل الحكم ، إذ الأثر المصحح له عرفا هو العمل المترتب على العلم ، فلو اختص بحال الجهل لم يكن صالحا لترتب العمل . لكن هذا إنما يمنع من اختصاص الحكم بصورة عدم المنجز له ، ولا يمنع من اختصاصه بصورة الجهل بالحكم الذي يجتمع مع المنجز له ، فإن المعيار في العمل بالحكم على المنجز له ولو لم يكن قطعا ، فيكون أثر جعل الحكم حينئذ ترتب العمل عليه بسبب غير العلم من المنجزات من الامارات والأصول . غاية الامر أن يكون العلم من سنخ الواقع للحكم ، لكونه سببا في حدوث
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 3 صفحه : 58