نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 3 صفحه : 56
الحكم الذي تعلق به بنتيجة التقييد ، وإن امتنع أخذه بنحو التقييد اللحاظي في مرتبة جعل الحكم ، بدعوى : أن امتناع التقييد اللحاظي مستلزم لامتناع الاطلاق اللحاظي أيضا ، لان التقابل بينهما تقابل العدم والملكة ، وهو موجب لقصور الجعل الأول عن إثبات أحدهما ، فلا بد من جعل آخر يستفاد منه نتيجة أحدهما ، وهو ما اصطلح عليه ب ( متمم الجعل ) . وفيه : أنه إن كان الجعل الأول متعينا لاحد الآمرين من الاطلاق والتقييد ثبوتا ، لامتناع الاهمال في الحكم ثبوتا - كما يظهر من تقرير المرحوم الكاظمي هنا - فلا حاجة إلى جعل آخر ، بل لا يحتاج إلا إلى شرح حال الجعل الأول ورفع إجماله . والتحقيق : أنه يكفي فيه إطلاقه المستفاد من مقدمات الحكمة ، على ما ذكرناه في مبحث المطلق والمقيد ، بل عرفت هنا امتناع اختصاص الحكم بحال العلم به لا بالتقييد ولا بنتيجة التقييد ، فيتعين العموم ، فلا منشأ لتوهم الاجمال حتى يحتاج للاطلاق من هذه الجهة . وإن فرض إهمال الجعل الأول ثبوتا - كما يظهر منه في مبحث التعبدي والتوصلي والمطلق والمقيد - فيحتاج إلى جعل آخر يتمم ما يقتضيه الجعل الأول . ففيه . . أولا : ما أشرنا إليه من امتناع الاهمال ثبوتا . وثانيا : أن فرض الاهمال في الجعل الأول مانع من العلم بالحكم الذي تضمنه ، لتوقف العلم بالحكم على تحديد موضوعه والعلم به ، ومع فرض عدمها لا علم بالحكم ، فكيف يمكن التقييد به في الجعل الثاني ؟ ! . وثالثا : ما ذكره شيخنا الأستاذ دامت بركاته من أن الجعل الثاني وإن رفع محذور الاهمال في الجعل الأول ، إلا أن المحذور وارد فيه أيضا ، إذ يمتنع تقييده بصورة العلم به أيضا ، كما يمتنع إطلاقه تبعا لذلك . والتزام جعل ثالث متأخر عنه
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 3 صفحه : 56