responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 281


نقتصر هنا على القسم الأول ، ونخص القسم الثاني بفصل مستقل ، لعدم كون المقصود به خصوص الخبر وإن أفاد حجيته .
فاعلم أنه قد قرب دليل العقل في المقام بوجوه عمدتها : أن التأمل في طريقة أصحابنا ( رضي الله عنهم ) في حفظ الاخبار وشدة احتياطهم في جمعها يوجب العلم بصدور بعضها ، بل أكثرها ، كما أوضحه شيخنا الأعظم قدس سره ، بل هو أظهر من أن يحتاج إلى توضيح .
كما أنه لا ريب في اشتمال الصادر على أحكام الزامية ، ولا يحتمل كون الصادر خصوص يتضمن الاحكام غير الالزامية كي لا يكون أثر للعلم الاجمالي المذكور في التنجيز ، وحينئذ فالعلم الاجمالي المذكور يقتضي العمل بجميع الاخبار المتضمنة للأحكام الالزامية .
إلا أن يفرض امتناع الجمع بينها عملا ، كما في الدوران بين المحذورين ، فيتعين حينئذ التخيير أو ترجيح المظنون الصدور أو المطابقة للواقع ، على الكلام في ذلك في مبحث الدوران بين محذورين .
وأما ما ذكره شيخنا الأعظم قدس سره من لزوم العمل بكل خبر والترجيح بالظن عند التعارض مطلقا وإن كان التعارض بين الخبر المتضمن لحكم إلزامي و الخبر المتضمن لحكم ترخيصي .
فلا وجه له ، لعدم اقتضاء العلم الاجمالي المذكور لزوم العمل بالخبر المتضمن للحكم الترخيصي بنحو يتوقف لأجله عن العمل بالخبر المتضمن للحكم الإلزامي ، لامكان الجمع بينهما عملا ، فيتعين عملا بالعلم الاجمالي المذكور .
نعم ، لو فرض لزوم العسر من العمل بجميع الاخبار المتضمنة لاحكام الزامية لكثرتها فقد يتجه لاقتصار على خصوص مظنون الصدور أو المطابقة للواقع منها ، لما يأتي في دليل الانسداد . إلا أن الفرض المذكور غير ظاهر ، لعدم

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست