responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 254


أن السؤال فيها ليس عن أمر حدسي نظري ، بل عن أمر حسي ثابت بطرق حسية أو ملحقة بالحس ، لوضوحها . فتأمل .
وأما ما ذكره من صحة سلب العنوان عمن علم بشئ بطريق الحس . فهو مبني على تعارف إطلاق العنوان على خصوص العلم بطريق الحدس ، بل خصوص العلم بالأحكام الشرعية ، من دون اختصاص له بذلك لغة ، ولا موجب لذلك في الآية الشريفة ، خصوصا مع ظهورها في إمضاء السيرة الارتكازية المشار إليها .
نعم ، يشكل الاستدلال لوجهين ، أشار إليهما شيخنا الأعظم قدس سره . . .
الأول : أنه لا ظهور لها فكون السؤال لأجل العمل ، لتدل على حجية الجواب عرفا . بل لعل الظاهر منها كون السؤال لأجل تحصيل العلم ، لان ظاهرها الانكار على من امتنع عن الاذعان بجواز بعث الرسل من البشر ، فيكون الامر بالسؤال لتحصيل الاذعان المذكور ، لا لأجل العمل بالجواب وإن لم يوجبه ، وهو لا ينافي كون القضية ارتكازية ، إذ الارتكاز كما يقتضي العمل بخبر الثقة وإن لم يحصل منه العلم ، كذلك يقتضي السعي لتحصيل العلم في مورد الحاجة إليه بالسؤال من الغير والاستعانة به وعدم الاقتصار على ما يدركه الانسان بنفسه مستغنيا عن غيره . ولا أقل من إجمال الآية من هذه الجهة فلا مجال للاستدلال بها .
الثاني : أنه لا بد من رفع اليد عن ظهور الآية البدوي في إرادة مطلق العلماء من أهل الذكر بالنصوص الكثيرة الظاهرة ، بل الصريحة في اختصاص أهل الذكر بالأئمة عليهم السلام وعدم شمولها لغيرهم بالنحو الذي ينفع في ما نحن فيه ، كصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر قدس سره قال : إن من عندنا يزعمون أن قول الله عز وجل : ( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) إنهم اليهود والنصارى ، قال :
( إذا يدعوكم إلى دينهم ) قال : قال بيده إلى صدره : ( نحن أهل الذكر ونحن

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست