responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 239


وإن شئت قلت : الدليل المذكور إن شمل صورة غير العلم كشف عن جعل الحجية شرعا فيها ، وإن اختص بصورة العلم - ولو بقرينة عمومات عدم حجية غير العلم - كشف عن عدم جعلها ، بل كون الامر بالعمل حينئذ إرشادا لحكم العقل به ، والظاهر أن أدلة حجية الخبر ومنها آية النبأ من القسم الثاني ولذا ورد في بعض النصوص الاستدلال بآية النفر على وجوب النفر لمعرفة الامام ، مع أنه يعتبر في معرفته العلم .
وأما ما ذكره بعض الأعاظم قدس سره من أنه لا مجال لذلك في آية النبأ ، لان المفهوم فيها لما كان تابعا للمنطوق وكان مختصا بالخبر الذي لا يفيد العلم تبعا له .
فيدفعه : أن ذلك موقوف على سوق الآية للمفهوم ، وظهورها فيه وإن كان مفروضا في محل الكلام ، إلا أنها حيث كانت منافية لعموم ما دل على عدم حجية غير العلم ، فكما يمكن الجمع بينها وبينه بتخصيصه بها ، كذلك يمكن الجمع برفع اليد عن ظهورها في المفهوم بحمل ذكر الفاسق فيها على كونه لمحض غلبة عدم حصول العلم من خبره ، لمناسبته لذلك ، لا لخصوصيته في الحكم بعدم الحجية ، وهو لا ينافي المفروض في محل الكلام .
اللهم إلا أن يدعى أن الوجه الأول هو الأقرب عرفا . لكنه لا يخلو عن تأمل وإشكال ، فإنه وإن كان البناء على تخصيص العموم بالمفهوم في سائر الموارد ، إلا أنه يشكل في خصوص المقام ، بقرب حمل ذكر الفاسق على غلبة كون خبره غير موجب للعلم ، وهو مما يوجب ضعف الظهور في المفهوم بنحو يشكل رفع اليد به عن العموم .
هذا ، وقد أجاب غير واحد عن الاشكال المذكور بحكومة عمومات حجية الخبر على عمومات عدم حجية غير العلم ، لأنها تقتضي كونه علما تعبدا أو تنزيلا ، فيخرج عن العمومات المذكورة ، وقد أشرنا إلى منع ذلك قريبا ،

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست