responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 238


مع أن تخصيص عمومات عدم حجية غير العلم بدليل الانسداد مع عمومها الحال الانسداد ذاتا لا يقتضي كونها أعم من وجه من أدلة حجية الخبر ، إلا بناء على انقلاب النسبة الذي لا نقول به ، لعدم المرجح لبعض المخصصات على بعض حتى تلاحظ النسبة بينه وبين العام قبل ملاحظة نسبة غيره ، بل حيث كانت نسبة المخصصات جميعا للعام واحدة كان لا بد من تخصيصه بها جميعا .
وأما ما ذكره شيخنا الأستاذ ( دامت بركاته ) من أن دليل الانسداد لما كان عقليا كان مقدما على غيره ، لأنه بمنزلة المخصص المتصل ، المانع من انعقاد ظهور العام في العموم ، وكان موجبا لاختصاصه من أول الامر بصورة التمكن من العلم ، فيكون أخص من وجه من عموم دليل حجية الخبر .
ففيه : أن ذلك إنما يتم في الدليل العقلي الجلي الذي هو من سنخ القرينة المتصلة ، دون مثل دليل الانسداد المبني على مقدمات نظرية محتاجة إلى التأمل .
ومما ذكرنا يظهر أنه لا مجال لدعوى كون عمومات عدم حجية غير العلم أخص من وجه ، بلحاظ تخصيصها بمثل البينة ونحوها مما يجري في الشبهات الموضوعية . فإنه مبني على انقلاب النسبة أيضا .
نعم ، قد يقال : لا وجه لاختصاص أدلة الحجية بالخبر غير المفيد للعلم وعدم شمولها للخبر المفيد له ، فإن ذلك إنما يتم فيما لو استفيدت الحجية مما دل على جعلها بعنوانها شرعا ، أو مما دل على وجوب العمل بالطريق تأسيسا من قبل الشارع الأقدس ، أما لو استفيد منها وجوب العمل بالطريق من دون ظهور له في التأسيس ، بل بنحو قابل للتنزيل على كونه جريا على ما يحكم به العقل أو يبني عليه العقلاء ، فلا وجه لقصور دليله عن صورة العلم ، بل لا مانع من اختصاصه بها . غاية الامر أن ذلك يرجع إلى عدم كون الدليل مسوقا لبيان الحجية الشرعية ولا ضير فيه .

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست