responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 207


والانصاف أنها على أهميتها لا توجب العلم التفصيلي بصدور كل خبر من الأخبار المذكورة ، ولا سيما مع بعد زماننا عن زمان الصدور والتدوين واضطراب كثير من الاخبار ، فإن ذلك يفتح باب الشك ، ولا طريق لسده .
نعم ، التأمل في القرائن المذكورة وغيرها يوجب العلم الاجمالي بصدور أكثر الاخبار ، بحيث لو فرض عدم صدور بعضها فهو قليل جدا ; وهذا لا يغني عن النظر في أدلة الحجية إثباتا أو منعا . فراجع وتأمل جيدا .
ثم إن الكلام في هذه المسألة يقع في مقامات . .
الأول : في حجج النافين مطلقا .
الثاني : في حجج المثبتين في الجملة .
الثالث : في تحديد ما هو الحجة حسبما يستفاد من أدلة الحجية بعد الفراغ عن دلالتها في الجملة .
وهو من أهم مباحث المسألة ، وإنما لم نلحقه بالمقام الثاني خوفا من اضطراب الكلام ، لكثرة الأدلة المستدل بها ، مع الاشكال في أصل دلالتها على الحجية ، وفي تحديد مدلولها بعد الفراغ عن ذلك ، فيصعب الكلام في كلا الامرين في مقام واحد ، والظاهر أن فصلهما معين على تيسير بيان المقصود ، وسهولة تفهمه . ومنه تعالى نستمد العون والتوفيق ، وعليه نتوكل في الكلام في هذه المسألة المهمة ، إنه ولي الأمور ، وهو حسبنا ونعم الوكيل .
المقام الأول : في حجج النافين . .
فقد حكي القول بعدم حجية خبر الواحد مطلقا عن جماعة من الأعيان ، كالسيدين والقاضي والطبرسي وابن إدريس ، بل ربما نسب إلى المفيد والشيخ ( قدس سرهما ) ، وحيث كان عدم الحجية هو المطابق للأصل ، فهو لا يحتاج إلى الاستدلال ، إلا أنه قد ينفع الاستدلال من حيث إنه لو تم كان مانعا من أدلة المثبتين أو معارضا لها لو كانت تامة في أنفسها .

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست