نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 3 صفحه : 206
ومنه يظهر في عد هذه المسألة من المسائل الأصولية ، فإنها واجدة لملاك المسألة الأصولية وهو تحريرها لاستنباط الاحكام الفرعية . ومعه لا حاجة إلى تجشم دعوى أن البحث فيها عن عوارض موضوع علم الأصول ، وهو السنة أو الأدلة ، كما أطال فيه غير واحد . ولا سيما مع عدم وضوح لزوم فرض الموضوع لعلم الأصول ولا لغيره من العلوم ، وإن صرح به جماعة ، بل هو المعروف ، كما تعرضنا لذلك في محله . فراجع . إذا عرفت هذا ، فاعلم أن الخبر . . تارة : يوجب العلم بمؤداه ، إما لتواتره أو لاحتفافه بالقرائن القطعية . وأخرى : لا يوجبه . ولا إشكال في وجوب العمل بالأول من جهة العلم الحاصل منه لا لخصوصيته ، فهو خارج عن محل الكلام . ومحل الكلام هو الثاني ، وهو المراد بخبر الواحد في المقام ، لا خصوص خبر المخبر الواحد ، كما هو ظاهر العنوان . وقد وقع الكلام في حجية خبر الواحد - بالمعنى المذكور - بالخصوص على أقوال كثيرة ، فبين مانع مطلقا ، وقائل بحجية جميع ما في الكتب الأربعة - مطلقا ، أو بعد استثناء ما خالف المشهور - أو مطلق خبر العدل ، أو الثقة ، أو الخبر المعمول به بين الأصحاب ، أو المظنون بصدوره ، أو غير ذلك . وربما ينسب إلى بعض الأخباريين - ولعله ظاهر الوسائل - أن الاخبار المدونة في الكتب المعروفة قطعية الصدور ، فهي خارجة عن محل الكلام . وحيث كان القطع من الأمور الوجدانية غير المنضبطة فلا مجال للاستدلال على هذا القول ولا على بطلانه . وقد أطال في غير واحدة في فوائد خاتمة الوسائل في سرد القرائن الموجبة لذلك .
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 3 صفحه : 206