responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 167


المبحث الأول في حجية الظواهر في حق من لم يقصد بالافهام فعن المحقق القمي قدس سره اختصاص الحجية بمن قصد بالافهام . وربما يحمل عليه كلام صاحب المعالم قدس سره في الدليل الرابع على حجية الخبر .
وحاصل ما يستدل به لذلك : أن أصالة الظهور مبنية على أصالة عدم الغفلة المعول عليها عند العقلاء في جميع أمورهم ، فكلما احتمل إرادة المتكلم لخلاف ظاهر كلامه إما لغفلته عن إقامة القرينة ، أو لغفلة السامع عن القرائن المكتنفة بالكلام ، فلا يعتنى بالاحتمال المذكور ، لأصالة عدم الغفلة منهما .
أما لو لم يبتن احتمال إرادة خلاف الظاهر على احتمال الغفلة منهما فلا دليل على حجة الظهور في معرفة مراد المتكلم . وحينئذ فحيث لم يكن وظيفة المتكلم تفهيم كل أحد ، بل تفهيم خصوص من يقصد افهامه ، وله تعمد إخفاء المراد عن غيره ، فمجال لحجية الكلام في حق من لم يقصد بالافهام ، لاحتمال اختصاص من قصد بالافهام بقرينة لم يطلع عليها غيره ، ولا يكون عدم اطلاعه عليها ناشئا عن غفلته ، ولا عن غفلة المتكلم ، ليدفع الاحتمال المذكور بالأصل ، بل لعدم حدوث الداعي للمتكلم في اطلاعه على القرينة ، ولا دافع للاحتمال المذكور .
وفيه : - كما ذكره شيخنا الأعظم قدس سره وغيره - أن بناء العقلاء وأهل اللسان على العمل بالظواهر لا تبتنى على خصوص أصالة عدم الغفلة ، بل الأصل عندهم الصارف عن ظاهر الكلام مطلقا بعد الفحص عنه في مظانه ، من

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست