نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 3 صفحه : 133
لتعدد الجهة . كما أن الحال كذلك في المركب الذي تتعدد جهاته بتعدد أجزائه ، فقد يتعلق به الغرض من جميع الجهات ، فيوجد بتمام أجزائه ، وقد يتعلق به الغرض من بعض جهاته ، فلا يوجد إلا بعض أجزائه . الثاني : أن الإرادة التشريعية التي هي المناط في الاحكام من سنخ الإرادة التكوينية ، بل هي مرتبة منها ، وليس الفرق بينهما إلا في كيفية التعلق بالمراد ، فإن لوجود الفعل من المكلف مقدمات ، بعضها يتعلق بالعبد ، وبعضها يتعلق بالمولى ، وهي جعل الحكم ، وتنجيزه على المكلف - بإيصاله أو بإيجاب الاحتياط فيه - وحدوث الداعي العقلي له إلى الإطاعة ، كالخوف من المولى ، أو الرجاء له وغيرهما . فإن تعلقت إرادة المولى بالفعل من جميع الجهات لاقتضاء ملاكه لذلك كانت تلك الإرادة تكوينية ، وامتنع تخلفها عن المراد - مع قدرة المولى ، - والإرادة المذكورة تستتبع إرادات غيرية لتمام المقدمات الموصلة له ، فيجعل المولى الحكم وينجزه على المكلف - بإيصاله أو إيجاب الاحتياط عليه فيه ، ويهدده و يخوفه ، إلى أن يختار الامتثال ويحقق المراد . وإن تعلقت به من جهة تشريع الحكم فقط لعدم اقتضاء ملاكه إلا ذلك كانت الإرادة تشريعية ، وهي لا تقتضي إلا تشريع الحكم وجعله ، ولا تقتضي تنجيزه وغيره من المقدمات ، بل يتوقف ذلك على إرادة أخرى تقتضي الوجود من تلك الجهات وذلك تابع لغرض المولى التابع لمقدار الملاك الملحوظ له . وبالجملة : الإرادة التشريعية مرتبة من الإرادة التكوينية تقتضي وجود فعل المكلف من حيث تشريع الحكم لا غير ، ولذا أمكن تخلف المراد عنها . إذا عرفت هذا ، ظهر أن جعل الحكم لا ينافي جعل الطرق المخالفة له ،
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 3 صفحه : 133