responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 116


لكن ذكر بعض الأعاظم قدس سره أن الأصل في المقام يقتضي الاحتياط لرجوعه إلى الدوران بين التعيين والتخيير ، للشك في التخيير بين الامتثال التفصيلي والاجمالي أو تعيين التفصيلي .
وفيه : أنه لا مجال للتخيير شرعا بين الامتثال التفصيلي والاجمالي ، لعدم تصرف الشارع في مقام الامتثال .
مضافا إلى القطع بأن بعض أطراف الامتثال الاجمالي خارج عن مطلوب المولى غير دخيل في غرضه ، فلا معنى لتخييره بينه وبين الامتثال التفصيلي ، بل التخيير بينهما على تقديره عقلي ، ومرجع الشك في المقام إلى الشك في أخذ خصوصية في الواجب زائدة على ذاته موقوفة على الامتثال التفصيلي وعدمه ، وفي مثله تجري البراءة عند قدس سره ، ولذا التزم بجريانها لدفع احتمال اعتبار قصد الوجه . فتأمل جيدا .
الموضع الثالث : الاحتياط بالتكرار في موارد العلم الاجمالي بالتكليف الضمني .
ولا ينبغي الاشكال فيه في الشروط ، لعدم قصد التقرب بها ، بل بالشروط في ظرف تحققها ، فالجمع بينها لا يمنع من قصد الوجه فيه ، ولا من تحقق الامتثال التفصيلي ولا غير هما مما قيل باعتباره في المقام .
وأما الاجزاء فكذلك بناء على ما عرفت منا في الواجبات الاستقلالية .
بل صرح بعض الأعاظم قدس سره بجوازه فيها مع منعه منه في التكاليف الاستقلالية ، بدعوى : أنه يمكن قصد الامتثال التفصيلي بالنسبة إلى جملة العمل ، للعلم بتعلق الامر به وإن لم يعلم بوجوب الجزء المشكوك .
لكنه يشكل : بأن التفكيك بين الاجزاء وتمام العمل في اعتبار الإطاعة التفصيلية فيه دونها لا يرجع إلى محصل ، بعد اتحاده معها خارجا ، فما يعتبر في

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست