responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 112


لاحراز الامر .
كيف ! ولازم ذلك انسداد باب الاحتياط حتى مع تعذر الفحص ، مع أنه لا ينبغي الاشكال في إمكانه بعد التأمل في مرتكزات العرف والمتشرعة والرجوع لسيرتهم ، وقد اعترف شيخنا الأعظم قدس سره باستقرار سيرة العلماء والصلحاء فتوى وعملا على إعادة العبادات لمجرد الخروج عن مخالفة النصوص غير المعتبرة والفتاوى النادرة .
والفرق بين صورتي القدرة على الفحص وتعذره تحكم لا شاهد له ، بل تأباه المرتكزات جدا .
الرابع : أنه لو فرض قصور الوجوه المتقدمة عن إثبات لزوم الفحص مع القدرة عليه وعدم مشروعية الاحتياط بدونه فلا أقل من كونها موجبة للشك الذي يكون المرجع فيه قاعدة الاشتغال بالتكليف - كما أشار إليه شيخنا الأعظم قدس سره في ذيل كلامه المتقدم في الوجه الأول وصرح به في غير مقام - لان هذا الشرط ليس على حد سائر الشروط المعتبرة في الواجب داخلا في حيز الامر وقيدا في المأمور به ليرجع مع الشك فيه لأصالة البراءة ، لامتناع أخذ ما لا يتأتى إلا من قبل الامر في متعلقه ، بل هو كقصد التقرب من الأمور المعتبر ة في تحقق الإطاعة التي يسقط بها الامر ويتحصل بها الغرض ، فمع احتمال دخله فيها يشك في تحققها وسقوط الامر بدونه ، ومقتضى قاعدة الاشتغال بالتكليف لزوم إحراز الفراغ عنه بالاتيان بجميع ما يحتمل دخله في الإطاعة المسقطة له .
وفيه : أن الإطاعة من مختصات العقل التي لا تصرف للشارع الأقدس فيها وهي عبارة عن الاتيان بما يطابق المأمور به بأي وجه اتفق ، كما في التوصليات ، وكل ما يعتبر زائدا على ذلك من قصد التقرب وغيره لا بد من رجوعه لبا إلى المأمور به ، ولا بد في إثباته من قيام الدليل عليه الكاشف عن

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست