responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 106


< فهرس الموضوعات > الكلام في كفاية الامتثال الاجمالي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الاحتياط في العبادة مع إمكان الفحص < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الموضع الأول : الاحتياط مع الاحتمال البدوي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > نية الوجه والتمييز < / فهرس الموضوعات > ولنقتصر في المقام الأول على هذا المقدار ، مع إيكال بعض المباحث المتعلقة به إلى مباحث الأصول العملية ، تبعا لما سلكه الأكابر .
المقام الثاني : في الاكتفاء بالعلم الاجمالي في مقام الامتثال .
ولا إشكال ظاهرا في الاكتفاء به مع تعذر الامتثال التفصيلي ولو في العباديات ، وكذا الاكتفاء به ولو مع التمكن منه في التوصليات ومنها المحرمات .
وإنما يقع الكلام في الاكتفاء به في العباديات مع التمكن من الامتثال التفصيلي بالفحص وتعيين المعلوم بالاجمال .
وهو . . تارة : يكون في الواجبات الاستقلالية التي لا يتحقق الامتثال الاجمالي فيها إلا بالتكرار ، كما في الجمع بين القصر والتمام وتكرار الصلاة في الثوبين المشتبهين .
وأخرى : في الواجبات الضمنية من الاجزاء والشرائط ، كما لو علم بوجوب إحدى سورتين في الصلاة فجمع بينهما في صلاة واحدة .
وينبغي أيضا الكلام - تبعا لغير واحد - في الاحتياط مع احتمال التكليف من دون علم إجمالي ، كما لو احتمل وجوب صلاة العيد فأتى بها من دون فحض يستكشف به الحال مع التمكن منه .
فيقع الكلام في المواضع الثلاثة . .
الأول : الاحتياط مع الاحتمال غير المقرون بعلم إجمالي . وقد اضطرب كلام شيخنا الأعظم قدس سره في ذلك كثيرا في مباحث القطع والانسداد والبرأة والاشتغال ، وقد مال في بعض كلماته إلى عدم مشروعية الاحتياط . بل نسب إلى المشهور عدم اكتفاء الجاهل عن الاجتهاد والتقليد بالاحتياط . وهو الذي أصر عليه بعض الأعاظم قدس سره . والمستفاد منهم في وجهه أمور . .
الأول : أنه يعتبر في العبادة الاتيان بها بنية الوجه الخاص من الوجوب أو

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست