نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 3 صفحه : 107
الندب ، فقد نقل شيخنا الأعظم قدس سره أنه نقل غير واحد اتفاق المتكلمين على وجوب إتيان الواجب والمندوب لوجوبه أو ندبه أو لوجهها ، وأن السيد الرضي قدس سره نقل إجماع أصحابنا على بطلان صلاة من لا يعلم أحكامها ، وأن أخاه السيد المرتضى أقره على ذلك . قال قدس سره في خاتمة البراءة والاشتغال بعد نقل ذلك : ( بل يمكن أن يجعل هذان الاتفاقان المحكيان من أهل المعقول والمنقول المعتضدان بالشهرة العظيمة دليلا في المسألة ، فضلا عن كونهما منشأ للشك الملزم للاحتياط ، كما ذكرنا ) . لكن لم يتضح الوجه في اعتبار قصد الوجه في العبادة ، إذ لو أريد به أنه معتبر عند العقلاء في الإطاعة فقد تحقق في محله عدم اعتبار أصل قصد التقرب فيها عندهم فضلا عن قصد الوجه ، ولذا كان الأصل في الأوامر التوصلية . كيف ولو كان معتبرا في أصل الإطاعة لزم تعذرها بتعذر الفحص وعدم مشروعية الاحتياط لا مع العلم الاجمالي ولا مع الشك البدوي ، مع مفروغيتهم عن مشروعيته حينئذ . والفرق بين صورتي التعذر وعدمه تحكم تأباه المرتكزات العقلائية جدا . ولعل مراد المتكلمين من دخل قصد الوجه في الإطاعة دخله في الإطاعة المستلزمة للمدح والثواب ، لا في الإطاعة التي يقتضيها الامر وتكون مسقطة له ، التي هي محل الكلام . وإن كان التحقيق عدم اعتبار قصد الوجه في الإطاعة حتى بالمعنى المذكور ، بل يكفي فيها الاتيان بداعي موافقة ملاك المحبوبية ، الأعم من الايجابية والندبية وإن كانت محتملة ، في مقابل الاتيان به بدواع اخر لا دخل لها بالمولى .
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 3 صفحه : 107