responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 425


اشتراكهما في الحكم . بل لا تمنع من اختلافهما في المقام فيه بعد فرض امكان خلو الموصوف عن الوصف وان امتنع العكس فيكون الوصف حراما الموصوف واجبا . كيف ! وقد سبق امكان اجتماع الوجوب البدلي مع الحرمة في موضوع واحد ، فامكان اجتماعهما في موضوعين متلازمين أولى .
اللهم الا أن يرجع إلى أن النهى عن الوصف لا يراد به الا النهى عن الموصوف الواجد له فالمراد بالنهي عن الجهر بالقراءة هو النهى عن القراءة الجهرية ، واستفادة النهي عن الموصوف ليس لكونه لازما للنهي عن الوصف ، بل لكونه هو المراد منه .
لكنه لا يخلو عن خفاء . على أنه لم يتضح الوجه في اختصاصه بالنهي عن الوصف اللازم الذي لا يتحقق في غير العبادة .
فالأولى أن يقال : لما كان الموصوف في المقام هو العبادة التي هي فعل المكلف ، وهو من الأمور المتصرمة غير القارة في الوجود ، فان كان الوصف منتزعا من فعل منفصل عنها في الوجود بإرادة متجددة لا دخل لها بإرادتها ، كالعجب بالعبادة واعلام الغير بها المتأخرين عنها لو فرض حرمتهما فلا اشكال في عدم مانعية حرمة الوصف المذكور من التقرب بها حين وقوعها . الا أن يكون ايجادها بداعي التوصل لتحقيق الوصف المذكور ، حيث يكون القصد المذكور موجبا لكون العمل تجريا مبعدا يمتنع معه التقرب به .
وان كان منتزعا من فعل مقارن لها في الوجود بقصد مقارن لقصدها ، منتزع من أمر قائم بها كالجهر بالقراءة أو خارج عنها كالرياء بها أشكل التقرب بها مع الالتفات لحرمة الوصف ، لان القصد إليها قصد لتحقيق موضوع الوصف المحرم الذي يكون به وجوده وبعدمه عدمه ، فيكون فعله بهذا اللحاظ مبعدا يتعذر معه التقرب به .
والتفكيك بين القصدين تبعا للتفكيك بين الفعلين دقة لا يكفي في

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست