نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 2 صفحه : 424
هذا ، وقد ذكر بعض المحققين قدس سره في وجه اقتضاء النهى عن الشرط البطلان أن التقرب بالمتقيد بالمبغوض كالتقرب بالمبغوض ، وكذا الامر بالمتقيد بالمبغوض كالأمر بالمبغوض . وهو راجع إلى امتناع الامر بالمشروط والتقرب به مع حرمة الشرط . أقول : أما امتناع الامر بالمشروط مع حرمة الشرط فهو مختص بما إذا انحصر الشرط بالحرام ، كما يظهر مما سبق . وأما التقرب بالمشروط مع حرمة الشرط فلم يتضح الوجه في امتناعه مطلقا بعد كونهما فعلين متباينين اختياريين صادرين عن إرادتين ، لا دخل للآحدهما بالآخر في مقام الفعل وتحريك العضلات ، ومجرد دخل الشرط في المشروط شرعا لا اثر له في مقام التقرب . نعم لو كانت إرادة المشروط مستلزمة لإرادة الشرط للالتفات إلى شرطيته وانحصار الداعي للشرط بفعله لم يبعد امتناع التقرب بالمشروط ، حيث يكون قصد امتثال أمر المشروط الذي به مقتضى التقرب راجعا إلى قصد فعل الحرام وداعيا إليه ، ومعه يمتنع التقرب ارتكازا . ومن ثم ذكرنا في الفقه امتناع التقرب بالمركب إذا استلزم فعل الحرام تدريجا ، كالوضوء بالاغتراف من اناء الذهب لان الغسل بنفسه وان لم يكن محرما الا أن القصد للغسل الوضوئي لما كان مستلزما للقصد إلى اكماله بتكرار الاغتراف المحرم امتنع التقرب به . فلاحظ . رابعها : النهى المتعلق بوصف العبادة الخارج عنها . وقد ادعى المحقق الخراساني قدس سره أن الوصف إذا كان لازما للعبادة بحيث لا يمكن وجوده في غيرها كالجهر في القراءة الذي لا ينفك عنها ، وان أمكن انفكاكها عنه واتصافها بغيره كان النهى عنه مساوقا للنهي عنها ، فيترتب عليه حكم النهى عن العبادة . وهو غير ظاهر الوجه ، إذ مجرد ملازمة الوصف للموصوف لا تقتضي
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 2 صفحه : 424