نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 2 صفحه : 364
الدخول في هذه المسألة ، مع الكلام في الاكتفاء في ذلك بما إذا كان بينهما عموم مطلق ، على كلام لا يهم التعرض له . هذا ولا اشكال عندهم أيضا في التعارض البدوي بين الدليلين المتضمنين لحكمين متضادين إذا كان بين موضوعيهما عموم وخصوص مطلق أو من وجه ، ولم يشر أحد منهم للتفصيل في ذلك بين القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي وعدمه . كما لا اشكال عندهم ظاهرا في أنه مع عدم المرجح لاحد الدليلين يسقطان معا عن الحجية في مورد الاجتماع ، ومع المرجح لأحدهما يسقط الاخر عنه ، وفى الموردين لا مجال للبناء على ثبوت ملاك الحكم الذي يسقط دليله عن الحجية في مورد الاجتماع ، بل يتوقف في ذلك ، فلا يجتزأ به في امتثال الامر لو سقط دليله عن الحجية بسبب التعارض ، أو تقديم الدليل الاخر . وهذا كاشف عن أن موضوع مسألة اجتماع الأمر والنهي بنظرهم مباين لمورد التعارض ، وان اشتركا في كون النسبة بين العنوانين العموم من وجه فقط أو مع العموم المطلق أيضا . وقد وقع الكلام بينهم في ضابط موضوع مسألة الاجتماع ، وفى الفرق بينه وبين موضوع التعارض المذكور . ويظهر منهم في ضابط الفرق بينهما وجهان . . أولهما : ما ذكره بعض المعاصرين 4 في أصوله وحاصله : أن العنوان الذي يؤخذ موضوعا للحكم . . تارة : يلحظ فانيا في مصاديقه على نحو يسع جميع الافراد بما لها من المميزات ، فيكون شاملا بسعته للجمع بين العنوانين ، فيعد في حكم المتعرض له بالخصوص ، ولو من جهة كونه متوقع الحدوث على وجه يكون من شأنه أن ينبه عليه المتكلم ، وحينئذ يكون دليل الحكم دالا التزاما على نفى الحكم الاخر المضاد له في المجمع قال : ( ولا نضايقك في أن تسمى مثل هذا العموم العموم
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 2 صفحه : 364